أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣٣ - منجزية العلم الإجمالي
امكان صدقهما، و إن اريد مكذبيته لصدق مجموع الاطمئنانات الاخرى جمعاً و نفى طهارة كل الأطراف الباقية مجموعاً فهذا صحيح، إلّا انك قد عرفت انّ الظن الاطمئناني بعدم طهارة المجموع لا يسري و لا يعارض الاطمئنان بطهارة كل طرف طرف.
ص ٢٣٢ قوله: (و امّا الثاني فلأنّه أوّلًا...).
و ارتكاز عدم المناقضة عقلائياً هنا أوضح، و بنكتة اضافية فلا يرجع هذا الوجه إلى الوجه الأوّل؛ لعدم منجزية الشبهة المحصورة، و هي انّ الاطمئنان المذكور يجعل العرف يرى المعلوم بالإجمال منتفياً في كل طرف.
ص ٢٣٥ الهامش.
يرد عليه: انّ العلم الإجمالي من أوّل الأمر منجز للارتكابات الدفعية أو المتعاقبة التي يكون احتمال الاقتحام للحرام المعلوم بالاجمال فيه بقيمة احتمالية أكبر من ١% مثلًا بحسب الفرض و هذا يعني انّ مؤمنية الاطمئنانات في كل طرف بدلية فهي مؤمنية على تقدير عدم ارتكاب فرد آخر معه أو بعده، و إلّا فمع ارتكابهما يكون التنجيز ثابتاً من أوّل الأمر بعلمنا الإجمالي الأوّل، بلا حاجة إلى علم إجمالي جديد في الباقي، و هذا واضح.
ص ٢٣٦ قوله: (الرابع...).
لا إشكال في انّه على الوجه الثاني المتقدم أي الانحلال بالاطمئنان يكون حكم الشك في الانحصار بمعنى حصول الاطمئنان و عدمه هو عدم الانحلال؛ لأنّ الشك في الحجة يساوق عدم الحجّية.