أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٣٩ - مقدار ما يثبت بالاستصحاب
ص ١٨٣ قوله: (و إن شئت قلت...).
هذا لا يتم إذ متوقف على اجراء الإطلاق في المماثلة و هو فرع أن يكون المجعول مفهوم المماثلة أو الحكم المماثل لكي يجري فيه الإطلاق، و هذا ما لا يدعيه أصحاب مسلك الحكم المماثل و لا دال عليه في ألسنة الأحكام الظاهرية أصلًا كما هو مبيّن في الهامش.
ص ١٨٧ الهامش (٢- الكلمة الثانية...).
و يمكن أن نضيف النقض باستصحاب بقاء المجعول الجزئي، فإذا كان المجعول الجزئي مجرىً و موضوعاً للحكم الظاهري بالاستصحاب، فيمكن أن يقع موضوعاً للحكم الشرعي الطولي.
و هذا البحث- أعني المقام الثاني- أيضاً ينبغي تقريره بشكل آخر، و ذلك كما يلي:
انّ المسلّم عندهم ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب، مهما تكثرت و لو كانت طولية إذا كانت شرعية دون الأثر المترتب بواسطة أمر عقلي تكويني، فاستصحاب عدم التذكية يثبت حلية الأكل و المانعية في الصلاة مثلًا و لا يثبت النجاسة المترتبة على عنوان الميتة المترتبة على عدم التذكية؛ لكونها ملازمة عقلية، و هذا البحث لا يختصّ بالاستصحاب، بل جارٍ في كل الاصول العملية المحرزة كالاستصحاب و قاعدة الفراغ، بل و الاصول العملية التنزيلية كأصالة الحلّ و الطهارة، و تفصيل ذلك ضمن نقاط:
النقطة الاولى: انّ الاصول العملية بحسب لسان دليلها على ثلاثة أقسام:
١- ما ينظر فيه إلى الحكم الواقعي و يتعبد باحرازه كما في قاعدة الفراغ (بلى