أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٣٨ - مقدار ما يثبت بالاستصحاب
و جوابه: بطلان المبنى- كما هو منقح في مباحث القطع- و لو سلّم فجعل العلمية بمقدار آثار القطع الطريقي كافٍ لاشباع هذه الحاجة إذا كان من باب التنزيل و لا يمكن التمسك باطلاق جعل العلمية- على ما سيأتي في دفع كلام العراقي- نعم، لو كان من باب الورود و اعتبار ما ليس بعلم علماً عنده و في استعمالاته فذاك يقتضي القيام مقام القطع الموضوعي، و لكنه باطل أيضاً كما حقّقناه في محلّه.
٢- استظهار جعل الاستصحاب علماً، أي التعبد ببقاء اليقين السابق تعبداً بقاءً، و جوابه ما في الكتاب.
٣- استظهار الإطلاق من النهي عن النقض العملي كما ذكره العراقي، و جوابه ما في الكتاب.
٤- استظهار جعل العلمية و الطريقية بالكناية بعد عدم امكان حمل النهي عن النقض العملي على التحريم و هو أحد محتملات كلام الميرزا (قدس سره)، و جوابه ما في الكتاب.
ص ١٨١ الهامش.
الجواب عليه: انّ المنهج الثبوتي لا ينكر الحاجة إلى مقام الاثبات في احراز صغراه، و إنّما الاختلاف بينهما في انّ اثبات حجّية المدلول الالتزامي لا يحتاج إلى دلالة اثباتية على المنهج الأوّل، و امّا نفي احتمال أخذ خصوصية ذاتية كأخذ الكاشفية تمام الموضوع للحجية بحاجة إلى اثبات حتى على المنهج الأوّل.