ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٦ - الاوّل دم الجروح و القروح
التّعدى الى الاطراف كثيرا او في محلّ لا يمكن شدّه فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.
(١)
اقول: لا اشكال في الجملة في ان دم الجروح و القروح ممّا يعفي عنه في الصلاة و الروايات الدالة على الحكم المذكور بحدّ الاستفاضة فنذكر الاخبار المربوطة بهذا الحكم حتى يتبيّن حكم القروح المترتبة على اصل هذا الحكم فنقول، بعونه تعالى أما ما يدل على عفو دم كل من القروح و الجروح.
ما رواها سماعة مضمرة قال سألته عن الرجل به الجرح و القرح فانّه فلا يستطيع ان يربط و لا يغسل دمه، قال يصلى و لا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فانه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة [١].
و أمّا ما يدل على خصوص الجرح فهي ما رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لابى عبد اللّه ٧ الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم و القيح فيصيب ثوبي فقال دعه فلا يضرّك ان لا تغسله [٢].
و ما رواها ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن سماعة بن مهران عن ابى عبد اللّه ٧ قال اذا كان بالرجل جرح سائل فاصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ و ينقطع الدم [٣].
و اما ما يدل على خصوص القروح.
فالرواية التى رواها ابو بصير قال دخلت على ابى جعفر ٧ و هو يصلى فقال
[١] الرواية ٢ من الباب ٢٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٦ من الباب ٢٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٧ من الباب ٢٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.