ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩٠ - الأمر الرابع اذا صلي الشخص في النجس جهلا و كان جهله، الجهل بالموضوع
من صلاته [١].
و منها ما رواها ابو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال ان اصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه و ان هو علم قبل ان يصلّي فنسى و صلّى فيه فعليه الاعادة [٢].
و مفاد هذه الروايات كما ترى عدم وجوب الاعادة على من علم بالنجاسة بعد الصلاة و الاعادة أمّا اعم تشمل الاعادة في الوقت و كذلك القضاء في خارج الوقت او لا تكون أعمّ بل المراد من الاعادة خصوص الاعادة في الوقت فعلى الاول تشمل الروايات بمنطوقها اللفظي كلتا الصورتين اعنى صورة حصول العلم بالنجاسة بعد الصلاة مع بقاء وقتها و صورة العلم بالنجاسة بعد الصلاة و مضى وقتها يعني صورة حصول العلم بالنجاسة بعد الصلاة و بعد خروج وقتها و على الاحتمال الثاني تدل الروايات بمنطوقها اللفظي صورة حصول العلم بالنجاسة بعد الصلاة مع بقاء وقت الصلاة حين العلم بالنجاسة فيقال فى هذه الصورة اعنى صورة العلم بالنجاسة بعد الصلاة و مع بقاء الوقت بانه لا تجب الاعادة اذا علم بالنجاسة بعد الصلاة و بعد انقضاء الوقت بالاولوية القطعية لانه مع عدم وجوب الاعادة فى فرض كون العلم بالنجاسة بعد الصلاة فى الوقت فاذا كان حصول العلم بالنجاسة بعد الصلاة مع مضى وقتها لا تجب الاعادة بطريق الاولى كما ذهب المشهور في صورة حصول العلم بالنجاسة بعد الصلاة بعدم وجوبها سواء كان العلم في الوقت او خارجه فلا تجب الاعادة و القضاء.
و في قبال هذه الروايات بعض الروايات يدل بظاهره على وجوب اعادة
[١] الرواية ٦ من الباب ٤٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٧ من الباب ٤٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.