ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩ - الموقع السادس بعد ما عرفت من انه تجب ازالة النجاسة للصلاة
تكون مندوبة فيشترط ازالة النجاسة عن البدن في كل منهما بمقتضى اطلاق الادلة.
الموقع الرابع: لا فرق في النجاسة بين قليلها و كثيرها
لاطلاق بعض الاخبار فيشمل القليل كما يشمل الكثير، بل التصريح في بعض الروايات بوجوب الازالة حتى في القليل مثل الرواية ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٩ و الرواية ١ من الباب ٢١ و الرواية ١ و ٢ من الباب ٢٤ من ابواب النجاسات من الوسائل الا في خصوص الدم الاقل من الدرهم لورود النص في خصوصه الدال على عدم الباس في الاقل من الدرهم.
الموقع الخامس: لا فرق في وجوب الازالة عن البدن بين اجزائه
فيشترط ازالة النجاسة عن جميع اجزاء البدن في الصلاة حتى الظفر و الشّعر لاطلاق الاخبار بحيث يشمل جميع اجزاء البدن خصوصا مع التصريح ببعض الاجزاء من البدن في بعض الروايات.
مثل الرواية ٤ من الباب ٢٩ من ابواب النجاسات من الوسائل لان فيها قال ٧ «و ان كانت رجلك رطبة او جبهتك رطبة او غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك حتى ييبس» فان قوله او غير ذلك منك يشمل حتى الظفر و الشعر.
الموقع السادس: بعد ما عرفت من انه تجب ازالة النجاسة للصلاة
عن اللباس في الجملة و بعد ما يأتي إن شاء الله من اغتفار النجاسة اذا كانت فيما لا تتم فيه الصلاة مثل الجورب و نحوه.
يقع الكلام فيما هو المراد من اللباس، و انه هل يكون خصوص الثوب او مطلق اللباس و ان لم يطلق عليه الثوب مثل العمامة او ما يغطّى به البدن و ان لم يكن لباسا مثل ما اذا غطّي بدنه بالقطن او الصوف، او يكون اوسع من ذلك أيضا فيكفى