ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٩ - الأمر الرابع اذا صلي الشخص في النجس جهلا و كان جهله، الجهل بالموضوع
في بدنه او ثوبه و صلّى ثمّ تبين له بعد الصلاة آنها وقعت في النجاسة.
و لا اشكال في صحة الصلاة فى هذه الصورة لدلالة جملة من الروايات عليها و قبل ذكر الروايات نقول مضافا الى انه مع القول باجزاء المأمور به بالامر الظاهري عن المامور به بالامر الواقعي اذا كان المامور به هو الطبيعة و كان المامور به بالامر الظاهري فردا لها يكون المامور به بالامر الظاهري مجزيا عن الواقعى.
منها ما رواها ابو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم به قال عليه ان يبتدئ الصلاة قال: و سألته عن رجل يصلى و في ثوبه جنابة او دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم قال مضى صلاته لا شيء عليه [١].
و منها ما رواها عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل اصاب ثوبه جنابة او دم قال ان كان علم انه اصاب ثوبه جنابة او دم قبل ان يصلّي ثمّ صلّى فيه و لم يغسله قبله فعليه ان يعيد ما صلّى و ان كان لم يعلم به فليس عليه اعادة و ان كان يرى انه اصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء [٢].
و منها ما رواها عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يصلّي و في ثوبه عذرة من انسان او سنور او كلب أ يعيد صلاته قال ان كان لم يعلم فلا يعيد [٣].
و منها ما رواها العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل صلي في ثوب رجل اياما ثمّ ان صاحب الثوب اخبره انه لا يصلي فيه قال لا يعيد شيئا
[١] الرواية ٢ من الباب ٤٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٤٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٥ من الباب ٤٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.