ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٨ - الأمر الرابع اذا صلي الشخص في النجس جهلا و كان جهله، الجهل بالموضوع
حدثت فعلا مع سعة الوقت و امكان التّطهير او التبديل يتمّها بعدهما و مع عدم الامكان يستأنف و مع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة و لا شيء عليه و أما اذا كان ناسيا فالاقوى وجوب الإعادة او القضاء مطلقا سواء تذكر بعد الصلاة او في أثنائها امكن التّطهير او التبديل او لا.
(١)
اقول: الكلام فى الفصل يقع فى طى امور:
الأمر الاول: اذا صلي في النجس عالما عامدا بالحكم و الموضوع
بطلت صلاته بلا اشكال لان هذا مقتضي شرطيّة الطهارة عن الخبث او مانعيّة النجاسة الخبثيّة او كليتهما للصلاة «على الكلام فيها» فلو التزمنا بالصحة في الفرض يلزم لغوية اعتبارها فيها وجودا او عدما او كليهما و هو واضح الفساد.
الأمر الثاني: اذا صلي في النجس من باب الجهل بالحكم
و كان جهله عن تقصير فتبطل صلاته لعدم معذورية الجاهل المقصر في الحكم الا في موضعين و قد مضى بعض الكلام فى المجلد الاول من هذا الكتاب «ذخيرة العقبى» في مبحث التقليد.
الأمر الثالث: اذا صلي في النجس جاهلا بالحكم
و كان جهله عن قصور فلو لم يلتفت اصلا فهو يكون معذورا بناء على معذورية الجاهل القاصر.
و أمّا لو التفت فبعد الالتفات يكون بحكم العالم و تفصيل الكلام في محله.
الأمر الرابع: اذا صلي الشخص في النجس جهلا و كان جهله، الجهل بالموضوع
و لا يعلم بذلك الا بعد الفراغ من الصلاة بان كان جاهلا بوقوع النجاسة