ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٧ - فصل فى الصلاة فى النجس
قوله ;
فصل فى الصلاة فى النجس اذا صلى في النجس فان كان عن علم و عمد بطلت صلاته و كذا اذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم بان لم يعلم ان الشيء الفلاني مثل عرق الجنب عن الحرام نجس او عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة و أما اذا كان جاهلا بالموضوع بان لم يعلم ان ثوبه او بدنه لاقي البول مثلا فان لم يلتفت اصلا او ألتفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته و لا يجب عليه القضاء بل لا الاعادة في الوقت و ان كان احوط و ان التفت في اثناء الصلاة فان علم سبقها و ان بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للاعادة و ان كان الاحوط الاتمام ثم الاعادة و مع ضيق الوقت ان امكن التطهير او التبديل و هو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك و يتم و كانت صحيحة و ان لم يمكن اتمّها و كانت صحيحة و ان علم حدوثها في الاثناء مع عدم إتيان شيء من اجزائها مع النجاسة او علم بها و شك في آنها كانت سابقة او