ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٣ - *** مسئلة ٣٢ يحرم التسبب لاكل الغير او شربه الشيء النجس
العامة يقولون بان ذكاة جلد الميتة دباغه و ينسبون كذبا هذا الفتوى الى النبي ٦ يحتمل ان يكون النظر فى هذه الروايات الى الانتفاع بهذا النحو و انه لا يجوز ان ينتفع بجلد الميتة بما يقول العامة لعدم صيرورته مذكى بالدباغ كما ان دلالة بعض الاخبار المتقدمة على ذلك واضح كرواية على بن ابي المغيرة و هذا الاحتمال ان لم يكن اظهر الاحتمالات فلا اقل من تساويه مع ساير الاحتمالات فاذا ليس في البين ما يدل على حرمة مطلق الانتفاعات.
و مع الشك في الجواز و عدمه يكون المرجع اصالة البراءة و مما ذكرنا يظهر لك جواز الانتفاع بالاعيان النجسة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة و في غير الاستعمالات المحرمة حتى في الميتة و ان كان لا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا و في خصوص الميتة بطريق الاولى لان العمدة ما ورد و يدل على عدم جواز الانتفاع ورد في خصوص الميتة فافهم.
*** [مسئلة ٣٢: يحرم التسبب لاكل الغير او شربه الشيء النجس]
قوله ;
مسئلة ٣٢: كما يحرم الاكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبب لاكل الغير او شربه و كذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة فلو باع او اعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته و اما اذا لم يكن هو السبب في استعماله بان راى ان ما يأكله شخص او يشربه او يصلي فيه نجس فلا يجب اعلامه.