ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٤ ص
(٢)
الحمد و الثناء
٤ ص
(٣)
فصل فى اشتراط ازالة النجاسة عن البدن و اللباس فى الصلاة
٥ ص
(٤)
يقع الكلام في الفصل المذكور في مواقع
٨ ص
(٥)
الموقع الاول لا اشكال فتوى في اشتراط صحة الصلاة في الجملة بازالة النجاسة
٨ ص
(٦)
الموقع الثاني لا فرق في النجاسات من حيث هذا الحكم
٨ ص
(٧)
الموقع الثالث لا فرق فى هذا الحكم بين ان تكون الصلاة واجبة
٨ ص
(٨)
الموقع الرابع لا فرق في النجاسة بين قليلها و كثيرها
٩ ص
(٩)
الموقع الخامس لا فرق في وجوب الازالة عن البدن بين اجزائه
٩ ص
(١٠)
الموقع السادس بعد ما عرفت من انه تجب ازالة النجاسة للصلاة
٩ ص
(١١)
الموقع السابع لا فرق في الحكم بوجوب الازالة بين كون اللباس ساترا او غير ساتر
١٢ ص
(١٢)
الموقع الثامن كما يجب ازالة النجاسة عن الثوب و البدن في صحة الصلاة
١٢ ص
(١٣)
الموقع التاسع و يلحق باللباس اللحاف الذي يتغطّى به المصلي مضطجعا
١٣ ص
(١٤)
الموقع العاشر و يشترط في صحة الصلاة ازالة النجاسة عن موضع السجود
١٤ ص
(١٥)
الجهة الاولى في اشتراطها في موضع السجود
١٤ ص
(١٦)
الجهة الثانية لا يعتبر طهارة غير موضع السجدة من المكان المصلى
١٦ ص
(١٧)
*** مسئلة 1 اذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس
١٧ ص
(١٨)
الجهة الاولى هل المعتبر طهارة خصوص المقدار الواجب من مسجد الجبهة
١٨ ص
(١٩)
الجهة الثانية و هى انه هل يكفي في مسجد الجبهة طهارة سطحه الظاهر
١٩ ص
(٢٠)
*** مسئلة 2 يجب ازالة النجاسة عن المساجد
١٩ ص
(٢١)
المورد الاوّل في وجوب ازالة النجاسة عن المساجد في الجملة
٢٠ ص
(٢٢)
الدليل الأوّل بعض الآيات
٢٠ ص
(٢٣)
الدليل الثاني بعض الاخبار
٢٢ ص
(٢٤)
الدليل الثالث و هو العمدة في الباب الاجماع
٢٤ ص
(٢٥)
المورد الثاني بعد ما عرفت من وجوب ازالة النجاسة عن المساجد
٢٧ ص
(٢٦)
المورد الثالث ما ليس جزء للمسجد
٢٧ ص
(٢٧)
المورد الرابع ازالة النجاسة عن المسجد واجب فوري
٢٧ ص
(٢٨)
المورد الخامس قد عرفت في المورد الاول ان وجوب الازالة منحصر بصورة سراية النجاسة
٢٧ ص
(٢٩)
مسئلة 3 وجوب ازالة النجاسة عن المساجد كفائي
٢٨ ص
(٣٠)
*** مسئلة 4 اذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة
٢٨ ص
(٣١)
*** مسئلة 5 اذا صلّى ثم تبيّن له كون المسجد نجسا
٣٠ ص
(٣٢)
*** مسئلة 6 اذا كان موضع من المسجد نجسا
٣٢ ص
(٣٣)
*** مسئلة 7 لو توقف تطهير المسجد على حفر ارضه
٣٤ ص
(٣٤)
الجهة الاولى في جواز تخريب المسجد
٣٤ ص
(٣٥)
الجهة الثانية بعد فرض جواز تخريب المسجد للازالة
٣٦ ص
(٣٦)
الجهة الثالثة لو خرّب بعض المسجد
٣٧ ص
(٣٧)
*** مسئلة 8 اذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره
٣٧ ص
(٣٨)
*** مسئلة 9 اذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع
٣٨ ص
(٣٩)
*** مسئلة 10 لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا
٣٩ ص
(٤٠)
مسئلة 11 اذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة
٤٠ ص
(٤١)
*** مسئلة 12 اذا توقف التطهير على بذل مال وجب
٤٠ ص
(٤٢)
*** مسئلة 13؛ اذا تغيّر عنوان المسجد
٤٢ ص
(٤٣)
*** مسئلة 14 اذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
٤٣ ص
(٤٤)
الأمر الاول اذا راى الجنب نجاسة فى المسجد
٤٤ ص
(٤٥)
الأمر الثاني ما اذا لم يتمكن من الازالة بلا مكث في المسجد
٤٤ ص
(٤٦)
*** مسئلة 15 في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال
٤٦ ص
(٤٧)
*** مسئلة 16 اذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد
٤٧ ص
(٤٨)
*** مسئلة 17 اذا علم بنجاسة احد المسجدين او احد المكانين
٤٨ ص
(٤٩)
*** مسئلة 18 لا فرق بين كون المسجد عاما او خاصا
٤٨ ص
(٥٠)
*** مسئلة 19 هل يجب اعلام الغير اذا لم يتمكن من الازالة
٤٩ ص
(٥١)
*** مسئلة 20 المشاهد المشرفة كالمساجد
٥٠ ص
(٥٢)
*** مسئلة 21 يجب الازالة عن ورق المصحف الشريف
٥١ ص
(٥٣)
*** مسئلة 22 يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس
٥٤ ص
(٥٤)
*** مسئلة 23 لا يجوز اعطائه بيد الكافر
٥٤ ص
(٥٥)
*** مسئلة 24 يحرم وضع القرآن على العين النجسة
٥٥ ص
(٥٦)
*** مسئلة 25 يجب ازالة النجاسة عن تربة الحسينية
٥٥ ص
(٥٧)
*** مسئلة 26 اذا وقع ورق القرآن او غيره من المحترمات في بيت الخلاء
٥٦ ص
(٥٨)
مسئلة 27 تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه
٥٧ ص
(٥٩)
*** مسئلة 28 وجوب تطهير المصحف كفائي
٥٨ ص
(٦٠)
*** مسئلة 29 اذا كان المصحف للغير
٦٠ ص
(٦١)
*** مسئلة 30 يجب ازالة النجاسة عن الماكول
٦١ ص
(٦٢)
*** مسئلة 31 الاحوط ترك الانتفاع بالاعيان النجسة
٦٢ ص
(٦٣)
الجهة الاولى هل يجوز بيع اعيان النجسة للاستعمال المحرم او لا يجوز ذلك
٦٢ ص
(٦٤)
الجهة الثانية و هى انه هل يجوز الانتفاع بالاعيان النجسة مطلقا
٦٧ ص
(٦٥)
الأمر الاول بعض الآيات
٦٧ ص
(٦٦)
الأمر الثاني بعض الروايات
٦٨ ص
(٦٧)
الأمر الثالث دعوى الشهرة بل الاجماع على حرمة الانتفاع بنجس العين
٧٠ ص
(٦٨)
*** مسئلة 32 يحرم التسبب لاكل الغير او شربه الشيء النجس
٧٣ ص
(٦٩)
الصورة الاولى ان يكون دخل الشخص في فعل الغير بنحو التسبيب
٧٤ ص
(٧٠)
الصورة الثانية ان يكون الشخص سببا لصدور الفعل من الآخر لكن لا يقصد في ايجاد السبب
٧٤ ص
(٧١)
الصورة الثالثة ان لا يكون تسبيب في البين
٧٤ ص
(٧٢)
ما يمكن ان يستدل به على حرمة التسبيب امور
٧٤ ص
(٧٣)
الأمر الاول ان ذلك حرام و وقوعه مبغوض للشارع
٧٤ ص
(٧٤)
الأمر الثاني ان يقال بحرمة التسبيب بملاك الامر بالمعروف و النهى عن المنكر
٧٥ ص
(٧٥)
الأمر الثالث انه إعانة على الأثم
٧٦ ص
(٧٦)
الأمر الرابع يقال بان النجاسة عيب خفي يجب اعلامه عند البيع
٧٦ ص
(٧٧)
الأمر الخامس دعوى دلالة بعض الروايات على حرمة تقرير الجاهل
٧٦ ص
(٧٨)
*** مسئلة 33 لا يجوز سقى المسكرات للأطفال
٧٩ ص
(٧٩)
*** مسئلة 34 اذا كان موضع من بيته او فرشه نجسا فورد عليه ضيف
٨٣ ص
(٨٠)
*** مسئلة 35 اذا استعار ظرفا او فرشا او غيرهما من جاره فتنجس عنده
٨٤ ص
(٨١)
فصل فى الصلاة فى النجس
٨٥ ص
(٨٢)
الأمر الاول اذا صلي في النجس عالما عامدا بالحكم و الموضوع
٨٨ ص
(٨٣)
الأمر الثاني اذا صلي في النجس من باب الجهل بالحكم
٨٨ ص
(٨٤)
الأمر الثالث اذا صلي في النجس جاهلا بالحكم
٨٨ ص
(٨٥)
الأمر الرابع اذا صلي الشخص في النجس جهلا و كان جهله، الجهل بالموضوع
٨٨ ص
(٨٦)
الأمر الخامس اذا راى الشخص في بدنه او ثوبه نجاسة حال الصلاة فللمسألة صور ثلاثة
٩٥ ص
(٨٧)
الصورة الاولى صورة علم بالنجاسة حال الصلاة و علم بحدوث النجاسة في الحال
٩٥ ص
(٨٨)
الصورة الثانية اذا رأى الشخص في بدنه او ثوبه نجاسة في حال الصلاة
٩٩ ص
(٨٩)
الصورة الثالثة اذا رأى الشخص في حال الصلاة نجاسة في بدنه او ثوبه و علم بان تمام ما مضى من صلاته او بعضها وقع في النجس
١٠٠ ص
(٩٠)
القول الاول صحة الصلاة
١٠٠ ص
(٩١)
القول الثاني القول بفساد الصلاة
١٠٠ ص
(٩٢)
الأمر السادس اذا علم بالنجاسة فنسيها و صلّى فيها ثمّ تذكر
١١٠ ص
(٩٣)
الصورة الاولى ما اذا نسى النجاسة و لم يتذكر بها الا بعد الصلاة
١١١ ص
(٩٤)
الصورة الثانية اذا صلّى في النجس نسيانا و تذكر في اثناء الصلاة
١١٨ ص
(٩٥)
مسئلة 1 ناسى الحكم تكليفا او وضعا كجاهله
١١٩ ص
(٩٦)
*** مسئلة 2 لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته
١١٩ ص
(٩٧)
المسألة الاولى اذا غسل الشخص ثوبه النجس و حصل له العلم بطهارته
١٢٠ ص
(٩٨)
المسألة الثانية اذا شك في نجاسة الثوب فصلّى فيه
١٢٢ ص
(٩٩)
المسألة الثالثة اذا علم الشخص بنجاسة ثوبه فأخبره البينة او الوكيل بطهارته
١٢٢ ص
(١٠٠)
المسألة الرابعة ما لو قطرت قطرة بول او دم و شك في انها وقعت على ثوبه او على الارض
١٢٣ ص
(١٠١)
المسألة الخامسة اذا رأى الشخص في بدنه او ثوبه دما
١٢٤ ص
(١٠٢)
المسألة السادسة اذا شك في ان الدم الذي يكون في ثوبه
١٢٦ ص
(١٠٣)
*** مسئلة 3 لو علم بنجاسة شيء فنسى و لاقاه بالرطوبة و صلّى
١٢٦ ص
(١٠٤)
*** مسئلة 4 اذا انحصر ثوبه في نجس
١٢٧ ص
(١٠٥)
المورد الاول ما اذا كان له ثوب واحد نجس و لم يتمكن من نزعه
١٢٧ ص
(١٠٦)
المورد الثاني اذا انحصر ثوبه في النجس و يمكن نزعه
١٢٨ ص
(١٠٧)
*** مسأله 5 اذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما
١٣٤ ص
(١٠٨)
*** مسئلة 6 اذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
١٣٨ ص
(١٠٩)
*** مسئلة 7 اذا كان اطراف الشّبهة ثلاثة
١٣٨ ص
(١١٠)
*** مسئلة 8 اذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا
١٤٠ ص
(١١١)
مسئلة 9 اذا تنجّس موضعان من بدنه او لباسه و لا يمكن أزالتهما
١٤٣ ص
(١١٢)
*** مسئلة 10 اذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي الا لرفع الحدث
١٤٦ ص
(١١٣)
*** مسئلة 11 اذا صلى مع النجاسة اضطرارا
١٤٧ ص
(١١٤)
مسأله 12 اذا اضطر الى السجود على محل نجس
١٥٠ ص
(١١٥)
*** مسأله 13 اذا سجد على الموضع النجس جهلا او نسيانا
١٥٠ ص
(١١٦)
فصل فى ما يعفى عنه فى الصلاة
١٥٣ ص
(١١٧)
الاوّل دم الجروح و القروح
١٥٥ ص
(١١٨)
الكلام يقع في موارد
١٥٨ ص
(١١٩)
المورد الاول هل العفو في دم القروح و الجروح مطلق
١٥٨ ص
(١٢٠)
المورد الثاني يعتبر في الجرح ان يكون له ثبات و استقرار
١٥٩ ص
(١٢١)
المورد الثالث هل يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس أم لا
١٦٠ ص
(١٢٢)
المورد الرابع هل يجب شدّه ان امكن له شدّه و ربطه او لا يجب ذلك
١٦٠ ص
(١٢٣)
المورد الخامس لا يختص العفو بخصوص محل الجرح و القرح
١٦٠ ص
(١٢٤)
*** مسأله 1 كما يعفي عن دم الجرح كذا يعفي عن القيح المتنجّس
١٦٠ ص
(١٢٥)
مسئلة 2 اذا تلوثت يده في مقام العلاج
١٦٢ ص
(١٢٦)
*** مسئلة 3 يعفي عن دم البواسير
١٦٢ ص
(١٢٧)
مسئلة 4 لا يعفي عن دم الرعاف
١٦٤ ص
(١٢٨)
*** مسئلة 5 يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه
١٦٤ ص
(١٢٩)
*** مسئلة 6 اذا شك في دم انه من الجروح او القروح أم لا
١٦٦ ص
(١٣٠)
*** مسئلة 7 اذا كانت القروح و الجروح المتعددة متقاربة
١٦٧ ص
(١٣١)
الثاني الدم الاقل من الدرهم
١٦٩ ص
(١٣٢)
الجهة الاولى المعفوّ عنه هو خصوص أقل من الدرهم
١٧١ ص
(١٣٣)
الجهة الثانية لا فرق بين كون الدم في ثوب الشخص او بدنه
١٧٣ ص
(١٣٤)
الجهة الثالثة لا فرق بين كون الدم في بدنه او لباسه منه او من غيره
١٧٤ ص
(١٣٥)
الجهة الرابعة هل العفو مطلق يشمل الدماء الثلاثة او لا يشملها
١٧٥ ص
(١٣٦)
الجهة الخامسة هل العفو في اقل الدرهم من الدم يشمل لدم نجس العين
١٧٧ ص
(١٣٧)
الجهة السادسة هل العفو يشمل دم الميتة أم لا
١٨٠ ص
(١٣٨)
الجهة السابعة هل العفو في الاقلّ، من الدرهم من الدم يشمل دم مطلق غير الماكول اللحم
١٨٠ ص
(١٣٩)
الجهة الثامنة اذا كان الدم متفرقا في البدن و اللباس و كان المجموع اقل من الدرهم
١٨٢ ص
(١٤٠)
الجهة التاسعة ليس الميزان في الدرهم وزنه
١٨٤ ص
(١٤١)
الجهة العاشرة فيما هو المراد من الدرهم
١٨٤ ص
(١٤٢)
*** مسئلة 1 اذا تفشّى من أحد طرفى الثوب الى الآخر
١٨٧ ص
(١٤٣)
*** مسئلة 2 الدم الاقل اذا وصل إليه رطوبة من الخارج
١٨٨ ص
(١٤٤)
*** مسئلة 3 اذا علم كون الدم اقل من الدرهم و شك في انه من المستثنيات أم لا
١٨٩ ص
(١٤٥)
*** مسئلة 4 المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه
١٩٢ ص
(١٤٦)
*** مسئلة 5 الدم الاقل اذا ازيل عينه
١٩٢ ص
(١٤٧)
*** مسئلة 6 الدم الاقل اذا وقع عليه دم آخر
١٩٣ ص
(١٤٨)
مسئلة 7 الدم الغليظ الذي سعته اقل عفو
١٩٤ ص
(١٤٩)
*** مسئلة 8 اذا وقعت نجاسة اخرى كقطرة من البول
١٩٤ ص
(١٥٠)
الثالث ما لا تتم فيه الصلاة
١٩٦ ص
(١٥١)
ذكر الروايات المربوطة بالباب
١٩٦ ص
(١٥٢)
الكلام يقع في امور
١٩٨ ص
(١٥٣)
الأمر الاول ان المراد مما لا تجوز فيه الصلاة
١٩٨ ص
(١٥٤)
الأمر الثاني العفو انما يكون من حيث القذارة
١٩٨ ص
(١٥٥)
الأمر الثالث لا فرق فيما لا تتم فيه الصلاة بين ان يكون من جنس الثياب و الملبوس
١٩٨ ص
(١٥٦)
الأمر الرابع يشترط في العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة
١٩٨ ص
(١٥٧)
الأمر الخامس و لا عفو فيما يكون ما لا تتم فيه الصلاة من غير الماكول
٢٠٤ ص
(١٥٨)
الأمر السادس المناط فيما لا تتم فيه الصلاة ان يكون بحيث لا يمكن ستر العورة به
٢٠٤ ص
(١٥٩)
الأمر السابع المراد مما لا تتم الصلاة فيه
٢٠٤ ص
(١٦٠)
الرابع المحمول المتنجس الذي لا تتمّ فيه الصلاة
٢٠٦ ص
(١٦١)
الكلام يقع في موارد
٢٠٦ ص
(١٦٢)
المورد الاوّل في المحمول الذي لا تتمّ فيه الصلاة
٢٠٦ ص
(١٦٣)
و أمّا الكلام في المورد الثاني
٢٠٨ ص
(١٦٤)
*** مسئلة 1 الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح
٢١٦ ص
(١٦٥)
الخامس ثوب المربية للصبى
٢١٨ ص
(١٦٦)
يقع الكلام في فروع
٢١٩ ص
(١٦٧)
الفرع الاول هل الحكم المذكور يختص بصورة يكون من يربّى الصبى هو المرأة
٢١٩ ص
(١٦٨)
الفرع الثاني هل الحكم مختص بالصبى
٢١٩ ص
(١٦٩)
الفرع الثالث هل يختص الحكم بما كان المربّي أمّا او يشمل غير الأمّ
٢٢٠ ص
(١٧٠)
الفرع الرابع اذا كانت المربية غير أمّ الصبى
٢٢٠ ص
(١٧١)
الفرع الخامس الواجب على المربّية تطهير ثوبه في كل يوم مرّة
٢٢٠ ص
(١٧٢)
الفرع السادس هل تكون المربية مختارة في تطهير ثوبها
٢٢٠ ص
(١٧٣)
الفرع السابع لو لم تغسل المربية ثوبها كل يوم مرة
٢٢٥ ص
(١٧٤)
الفرع الثامن ان كون الحكم المذكور فيما كان الثوب منحصرا بثوب واحد
٢٢٦ ص
(١٧٥)
الفرع التاسع هل يكون فرق في العفو بين ان تكون متمكنة لتحصيل الثوب الطاهر
٢٢٦ ص
(١٧٦)
*** مسئلة 1 الحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال
٢٢٧ ص
(١٧٧)
*** مسئلة 2 في الحاق المربي بالمربية اشكال
٢٢٧ ص
(١٧٨)
السادس كل نجاسة في البدن و الثوب، حال الاضطرار
٢٢٩ ص
(١٧٩)
فصل فى المطهرات
٢٣١ ص
(١٨٠)
احدها الماء
٢٣٣ ص
(١٨١)
يقع الكلام في هذا الفصل في طى أمور
٢٣٤ ص
(١٨٢)
الامر الاوّل لا اشكال في مطهريّة الماء في الجملة
٢٣٤ ص
(١٨٣)
الأمر الثاني يقع الكلام فيما يشترط في مطهرية كل من قليل الماء و كثيره
٢٣٧ ص
(١٨٤)
الاول زوال عين النجاسة و أثرها
٢٣٧ ص
(١٨٥)
الثاني مما يعتبر في حصول التطهير عدم تغير الماء في اثناء
٢٤٠ ص
(١٨٦)
الثالث طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع
٢٤٠ ص
(١٨٧)
الرابع اطلاق الماء بمعنى عدم خروجه عن الاطلاق في اثناء استعماله
٢٤١ ص
(١٨٨)
و أمّا ما يعتبر في تطهير خصوص الماء القليل
٢٤١ ص
(١٨٩)
*** مسئلة 1 المدار في التطهير زوال عين النجاسة
٢٤٧ ص
(١٩٠)
مسئلة 2 انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال
٢٤٨ ص
(١٩١)
*** مسئلة 3 يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير
٢٥١ ص
(١٩٢)
*** مسئلة 4 يجب في تطهر الثوب او البدن من بول غير الرضيع الغسل مرّتين
٢٥٢ ص
(١٩٣)
الجهة الاولى في اعتبار الغسل مرّتين في المتنجس ببول غير الرضيع بالماء القليل
٢٥٢ ص
(١٩٤)
الجهة الثانية اعلم ان احكام الماء الغير القليل
٢٥٦ ص
(١٩٥)
الفرع الاول هل يعتبر التعدد في الماء الجاري أم لا
٢٥٦ ص
(١٩٦)
الفرع الثاني هل يعتبر التعدد في المتنجس بالبول في ماء المطر او لا
٢٥٦ ص
(١٩٧)
الفرع الثالث لا يعتبر التعدد في المتنجس بالبول اذا غسل في ماء البئر
٢٥٧ ص
(١٩٨)
الفرع الرابع هل المعتبر في المتنجس بالبول في مقام تطهيره التعدد في الماء الكثير الرّاكد
٢٥٧ ص
(١٩٩)
الجهة الثانية في بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام يكفي صب الماء مرة
٢٦٠ ص
(٢٠٠)
الفرع الاوّل هل الحكم مختص بالصبي او يشمل الصبية
٢٦٢ ص
(٢٠١)
الفرع الثاني كفاية صب الماء مرة يكون في المتنجس ببول الصبي الغير المتغذّي
٢٦٣ ص
(٢٠٢)
الفرع الثالث الظاهر اعتبار صب الماء على المحل المتنجس ببول الرضيع
٢٦٣ ص
(٢٠٣)
الجهة الرابعة هل يكفي في تطهير ساير المتنجسات غير المتنجس بالبول الغسل مرة واحدة او يجب التعدد
٢٦٣ ص
(٢٠٤)
اما الكلام في المقام الاول فالمنسوب الى كثير من الفقهاء عدم اعتبار التعدد
٢٦٤ ص
(٢٠٥)
و أمّا الكلام في المقام الثاني و هو انّ الغسل مرة الكافى في مقام التطهير
٢٦٩ ص
(٢٠٦)
*** مسئلة 5 يجب في الاواني اذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات
٢٧٠ ص
(٢٠٧)
الأمر الاول في كيفية تطهير الاواني في الماء القليل
٢٧١ ص
(٢٠٨)
فرع هل يختص الغسل ثلاث مرّات في الإناء المتنجس بخصوص ما يغسل بالماء القليل
٢٧٣ ص
(٢٠٩)
الأمر الثاني في المتنجس بولوغ الكلب و الكلام فيه يقع في جهات
٢٧٤ ص
(٢١٠)
الجهة الاولى في انه هل يكون حكم خاص لولوغ الكلب أو لا
٢٧٤ ص
(٢١١)
الجهة الثانية فيما هو المراد من ولوغ الكلب
٢٧٧ ص
(٢١٢)
الجهة الثالثة اعلم أن المستفاد من الرواية وجوب الغسل بالتراب في ولوغ الكلب
٢٧٨ ص
(٢١٣)
الجهة الرابعة الاقوى اعتبار خصوص التراب في مقام غسل ولوغ الكلب
٢٨٢ ص
(٢١٤)
الجهة الخامسة هل يكتفي في مقام التعفير بالرمل كما يكتفي بالتراب او لا
٢٨٢ ص
(٢١٥)
*** مسئلة 6 يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات
٢٨٢ ص
(٢١٦)
*** مسئلة 7 يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا
٢٨٤ ص
(٢١٧)
*** مسئلة 8 التراب الذي يعفّر به يجب ان يكون طاهرا
٢٨٥ ص
(٢١٨)
*** مسئلة 9 اذا كان الاناء ضيّقا لا يمكن مسحه بالتّراب
٢٨٦ ص
(٢١٩)
*** مسئلة 10 لا يجرى حكم التعفير في غير الظروف
٢٨٨ ص
(٢٢٠)
*** مسئلة 11 لا يتكرّر التّعفير بتكرّر الولوغ
٢٨٨ ص
(٢٢١)
*** مسئلة 12 يجب تقديم التّعفير على الغسلتين
٢٨٩ ص
(٢٢٢)
*** مسئلة 13 اذا غسل الاناء بالماء الكثير
٢٩٠ ص
(٢٢٣)
المورد الاوّل في انه هل يجب في غسل الاناء في الماء الكثير في غير المتنجس بولوغ الكلب و الخنزير و الجرذ، ثلاث مرّات
٢٩٠ ص
(٢٢٤)
المورد الثاني هل يجب التعدد في ولوغ الكلب في الكثير أم لا؟
٢٩٣ ص
(٢٢٥)
المورد الثالث هل يجب التعفير في ولوغ الكلب اذا كان يغسل في الكثير أم لا؟
٢٩٣ ص
(٢٢٦)
*** مسئلة 14 في غسل الاناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه و ادارته
٢٩٣ ص
(٢٢٧)
*** مسئلة 15 اذا شك في متنجس انه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرات
٢٩٤ ص
(٢٢٨)
*** مسئلة 16 يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة
٢٩٦ ص
(٢٢٩)
الموقع الاوّل هل يعتبر في تطهير المتنجّسات في الماء القليل انفصال الغسالة أم لا
٢٩٧ ص
(٢٣٠)
المقام الاوّل في اعتبار انفصال الغسالة في مقام التطهير بالماء القليل
٢٩٧ ص
(٢٣١)
و أمّا الكلام في المقام الثاني و هو الكلام فيما يتحقق به انفصال الغسالة
٣٠٢ ص
(٢٣٢)
و أمّا الكلام في تطهير مثل الصابون و الطين
٣٠٣ ص
(٢٣٣)
المورد الاول فيما تنجّس ظاهر الصابون او نظيره و لم تسرى النجاسة او الغسالة الى باطنه
٣٠٤ ص
(٢٣٤)
المورد الثاني ما اذا كان الظاهر من الجسم نجسا فقط لا باطنه
٣٠٤ ص
(٢٣٥)
المورد الثالث ما يكون من قبيل المورد الثاني مثل القند و السكر و تنجس ظاهره و باطنه
٣٠٥ ص
(٢٣٦)
المورد الرابع اذا تنجس القند، او السّكر و امثالهما و نفذت النجاسة في ظاهره و باطنه
٣٠٥ ص
(٢٣٧)
المورد الخامس اذا نفذت النجاسة او الغسالة النجسة الى الباطن
٣٠٥ ص
(٢٣٨)
المورد السادس اذا نفذت النجاسة بباطن الجسم
٣٠٦ ص
(٢٣٩)
الموقع الثاني في الغسل بالماء الكثير فيقع الكلام في امور
٣١٢ ص
(٢٤٠)
*** مسئلة 17 لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجّس ببول الرضيع
٣١٤ ص
(٢٤١)
الأمر الاول هل يعتبر العصر في بول الرضيع فيما كان المتنجس به مثل الثوب و الفرش أم لا
٣١٤ ص
(٢٤٢)
الأمر الثاني يكفي في بول الصبي صب الماء عليه مرّة
٣١٥ ص
(٢٤٣)
الأمر الثالث يشترط في الصبي ان لا يكون متعذبا بالغذاء
٣١٦ ص
(٢٤٤)
الأمر الرابع يشترط ان يكون الصبي ذكرا لورود الدليل في خصوص الصبي
٣١٦ ص
(٢٤٥)
الأمر الخامس لا يشترط في الحكم كون الصبي في الحولين
٣١٦ ص
(٢٤٦)
الأمر السادس هل يشترط ان يكون لبن الصبي الذي لا يؤكل و يكفي في المتنجس ببوله الصبّ مرّة ان يكون من المسلمة
٣١٦ ص
(٢٤٧)
*** مسئلة 18 اذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن
٣١٧ ص
(٢٤٨)
*** مسئلة 19 قد يقال بطهارة الدهن المتنجس اذا جعل في الكر الحار
٣١٨ ص
(٢٤٩)
مسئلة 20 اذا تنجس الأرز او الماش او نحوهما
٣٢٠ ص
(٢٥٠)
*** مسئلة 21 الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صبّ الماء عليه
٣٢١ ص
(٢٥١)
مسئلة 22 اللحم المطبوخ بالماء النجس او المتنجس بعد الطبخ
٣٢٢ ص
(٢٥٢)
*** مسئلة 23 الطين النجس اللاصق بالابريق يطهر بغمسه في الكر
٣٢٢ ص
(٢٥٣)
مسئلة 24 الطّحين و العجين النّجس
٣٢٣ ص
(٢٥٤)
*** مسئلة 25 إذا تنجّس التنوّر، يطهر بصب الماء الى اطرافه
٣٢٣ ص
(٢٥٥)
*** مسئلة 26 الارض الصلبة و الطرق المفروشة بالآجر و الحجر
٣٢٤ ص
(٢٥٦)
الجهة الاولى تطهير الارض الصلبة و المفروشة بالآجر و الحجر
٣٢٤ ص
(٢٥٧)
الجهة الثانية مجمع الغسالة يبقي نجسا
٣٢٥ ص
(٢٥٨)
الجهة الثالثة لو اريد تطهير البيت او السكة بالماء القليل
٣٢٥ ص
(٢٥٩)
الجهة الرابعة اذا كانت الارض رخوة بحيث لا يمكن اجراء الماء عليها
٣٢٥ ص
(٢٦٠)
*** مسئلة 27 اذا صبغ ثوب بالدم
٣٢٦ ص
(٢٦١)
*** مسئلة 28 فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين
٣٢٧ ص
(٢٦٢)
*** مسئلة 29 الغسلة المزيلة للعين
٣٢٩ ص
(٢٦٣)
*** مسئلة 30 النّعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء
٣٣٠ ص
(٢٦٤)
*** مسئلة 31 الذهب المذاب و نحوه من الفلزّات
٣٣١ ص
(٢٦٥)
المورد الاول الذهب المذاب
٣٣١ ص
(٢٦٦)
المورد الثاني اذا كان الذهب و نحوه نجسا فاذيب
٣٣٢ ص
(٢٦٧)
المورد الثالث بعد فرض نجاسة أجزاء الذهب اذا انجمد
٣٣٢ ص
(٢٦٨)
المورد الرابع لو تطهر ظاهره ثم أذيب ثانيا
٣٣٢ ص
(٢٦٩)
المورد الخامس بعد تطهير ظاهر الذهب المنجمد بعد الذوبان
٣٣٢ ص
(٢٧٠)
مسئلة 32 الحلي الذي يصوغه الكافر اذا لم يعلم ملاقاته له
٣٣٣ ص
(٢٧١)
*** مسئلة 33 النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير
٣٣٣ ص
(٢٧٢)
*** مسئلة 34 الكوز الذي صنع من طين نجس
٣٣٤ ص
(٢٧٣)
*** مسئلة 35 اليد الدسمة اذا تنجست
٣٣٤ ص
(٢٧٤)
*** مسئلة 36 الظروف الكبار
٣٣٥ ص
(٢٧٥)
الاول بعد جواز افراغ الغسالة عن الظروف بالآلة هل يجب غسل الآلة بعد افراغ ماء الظرف في كل غسلة
٣٣٩ ص
(٢٧٦)
الفرع الثاني هل الواجب اخراج الغسالة عن الظرف فورا
٣٤١ ص
(٢٧٧)
الفرع الثالث هل يكون المعتبر في تطهير الظرف الموالات بين الغسلات او لا
٣٤١ ص
(٢٧٨)
الفرع الرابع هل القطرات التي تقطر عن الغسالة حين افراغها في الظرف
٣٤٢ ص
(٢٧٩)
الفرع الخامس هل الحياض تكون ملحقة بالظروف موضوعا و حكما
٣٤٢ ص
(٢٨٠)
مسئلة 37 في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل
٣٤٣ ص
(٢٨١)
*** مسئلة 38 اذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأي بعد ذلك فيه شيئا من الطين
٣٤٣ ص
(٢٨٢)
مسئلة 39 في حال أجراء الماء على المحل النجس من البدن او الثوب
٣٤٤ ص
(٢٨٣)
مسئلة 40 اذا أكل طعاما نجسا فما يبقي منه بين اسنانه
٣٤٦ ص
(٢٨٤)
مسئلة 41 آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع
٣٤٧ ص
(٢٨٥)
الثاني من المطهرات الارض
٣٤٨ ص
(٢٨٦)
الاخبار المربوطة بالمسألة
٣٤٩ ص
(٢٨٧)
الاحتمال الثاني ان يكون المراد من البعض الثاني
٣٥١ ص
(٢٨٨)
الكلام في فروع المسألة
٣٥٤ ص
(٢٨٩)
الفرع الاول هل مطهريّة الارض تختص بخصوص باطن القدم
٣٥٤ ص
(٢٩٠)
الفرع الثاني بعد كون الارض مطهّرا في الجملة و عدم اختصاص المطهر بخصوص التراب من الارض
٣٥٥ ص
(٢٩١)
الفرع الثالث هل يكون المعتبر في مطهّرية الارض وقوع المشى عليها
٣٥٦ ص
(٢٩٢)
الفرع الرابع يشترط في مطهرية الارض زوال عين النجاسة عن المحل
٣٥٧ ص
(٢٩٣)
الفرع الخامس هل تكون مطهرية الارض مختصة بصورة حصلت النجاسة في المحل
٣٥٧ ص
(٢٩٤)
الفرع السادس هل يكفي في مطهرية الارض بعد زوال عين النجاسة مسمى المشى او المسح بالارض،
٣٥٨ ص
(٢٩٥)
الفرع السابع لا يعتبر في مطهرية الارض وجود الرطوبة في القدم او النعل
٣٥٩ ص
(٢٩٦)
الفرع الثامن لا يعتبر في مطهرية الارض حصول زوال عين النجاسة
٣٥٩ ص
(٢٩٧)
الفرع التاسع يشترط فى طهارة الارض المطهرة للقدم او النعل طهارتها و جفافها
٣٦٠ ص
(٢٩٨)
الفرع العاشر بعد ما عرفت من الاشتراط في مطهرية الارض من زوال عين النجاسة
٣٦٢ ص
(٢٩٩)
الفرع الحادي عشر هل يعتبر في مطهرية الارض ازالة الاجزاء الصغار
٣٦٣ ص
(٣٠٠)
الفرع الثانى عشر هل يجب ازالة الاجزاء الصغار الارضيّة اللاصقة بالنعل او القدم او لا
٣٦٤ ص
(٣٠١)
*** مسئلة 1 اذا سرت النجاسة الى داخل النعل
٣٦٥ ص
(٣٠٢)
*** مسئلة 2 في طهارة ما بين اصابع الرجل اشكال
٣٦٦ ص
(٣٠٣)
*** مسئلة 3 الظاهر كفاية المسح على الحائط
٣٦٧ ص
(٣٠٤)
مسئلة 4 إذا شك في طهارة الارض يبنى على طهارتها
٣٦٨ ص
(٣٠٥)
*** مسئلة 5 اذا علم وجود عين النجس او المتنجس
٣٦٨ ص
(٣٠٦)
*** مسئلة 6 اذا كان في الظلمة لا يدرى ان ما تحت قدمه ارض
٣٦٩ ص
(٣٠٧)
*** مسئلة 7 اذا رقّع نعله بوصلة طاهرة
٣٧٠ ص
(٣٠٨)
الثالث من المطهرات الشمس
٣٧١ ص
(٣٠٩)
أمّا الاخبار المربوطة بالمسألة فستة
٣٧٢ ص
(٣١٠)
الكلام يقع في فروع
٣٧٧ ص
(٣١١)
الفرع الاوّل هل الشمس مطهر لما اصابته و جففته
٣٧٧ ص
(٣١٢)
الفرع الثاني هل المطهريّة مخصوصة بالارض فقط
٣٧٨ ص
(٣١٣)
الموقع الأوّل في خصوص الارض
٣٧٨ ص
(٣١٤)
الموقع الثاني غير الارض مما لا يمكن نقله
٣٧٨ ص
(٣١٥)
الموقع الثالث يقع الكلام في خصوص الحصر و البوارى
٣٧٩ ص
(٣١٦)
الفرع الثالث هل الشمس تطهر السفينة و الطّرادة
٣٨٢ ص
(٣١٧)
الفرع الرابع و يشترط في تطهيرها ان يكون فيما يطهرها رطوبة مسرية
٣٨٢ ص
(٣١٨)
الفرع الخامس يشترط أن يكون اشراقها على الموضع النجس بلا حجاب على الشمس
٣٨٢ ص
(٣١٩)
الفرع السادس لا بد و ان يكون الجفاف بنفس اشراق الشمس
٣٨٣ ص
(٣٢٠)
الفرع السابع هل يكفي في مطهرية الشمس اشراقها على المرآة ثم من المرآة الى الارض
٣٨٣ ص
(٣٢١)
مسئلة 1 كما تطهر ظاهر الأرض كذلك تطهر باطنها
٣٨٤ ص
(٣٢٢)
*** مسئلة 2 اذا كانت الارض او نحوها جافة و اريد تطهيرها بالشمس
٣٨٥ ص
(٣٢٣)
*** مسئلة 3 الحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقول
٣٨٥ ص
(٣٢٤)
مسئلة 4 الحصى و التراب و الطين و الاحجار
٣٨٦ ص
(٣٢٥)
*** مسئلة 5 يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
٣٨٧ ص
(٣٢٦)
*** مسئلة 6 اذا شك في رطوبة الارض
٣٨٨ ص
(٣٢٧)
*** مسئلة 7 الحصير يطهر باشراق الشمس على احد طرفيه
٣٨٩ ص
(٣٢٨)
الرابع من المطهرات الاستحالة
٣٩٢ ص
(٣٢٩)
هو ما يمكن ان يكون دليلا عليها
٣٩٣ ص
(٣٣٠)
الأمر الاوّل و هو العمدة في المقام ان يقال بان الاحكام الثابتة في الشرع ثابتة لموضوعات خاصة
٣٩٣ ص
(٣٣١)
الأمر الثاني الاخبار
٣٩٣ ص
(٣٣٢)
الأمر الثالث الاجماع،
٣٩٨ ص
(٣٣٣)
صغرياتها في طى فروع
٣٩٨ ص
(٣٣٤)
الفرع الاوّل اذا صارت العذرة ترابا
٣٩٨ ص
(٣٣٥)
الفرع الثاني اذا صارت الخشبة المتنجسة رمادا
٣٩٨ ص
(٣٣٦)
الفرع الثالث اذا صار البول او الماء المتنجس بخارا
٣٩٩ ص
(٣٣٧)
الفرع الرابع اذا صار الكلب ملحا
٤٠٠ ص
(٣٣٨)
الفرع الخامس اذا صارت النطفة حيوانا
٤٠١ ص
(٣٣٩)
الفرع السادس اذا صار الطعام النجس جزء للحيوان
٤٠١ ص
(٣٤٠)
الفرع السابع اذا صارت الحنطة المتنجسة طحينا او عجينا او خبزا
٤٠١ ص
(٣٤١)
الفرع الثامن اذا صار الحليب المتنجس جبنا
٤٠١ ص
(٣٤٢)
الفرع التاسع اذا صار الخشب المتنجس فحما
٤٠٢ ص
(٣٤٣)
الفرع العاشر اذا صار الطين المتنجس خزفا او آجرا
٤٠٢ ص
(٣٤٤)
الفهرس
٤٠٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٥ - الجهة الاولى هل يجوز بيع اعيان النجسة للاستعمال المحرم او لا يجوز ذلك

بيعها و لا يمكن ان يكون مورد الحرمة و الجواز واحدا و لا بد من ان يقال بان مورد صدر الرواية التي حرّم بيعها يكون عذرة الانسان و مورد ذيلها المجوّز بيعها يكون عذرة غير الانسان و بعد حمل هذه الرواية على ما قلنا من التفصيل بين عذرة الانسان و غير فتحرم الاولى و يجوز الثاني.

فبها يجمع بين الروايتين المتقدمتين الدالة إحداهما على حرمة بيع الغدرة و الثانية على جواز بيعها بحمل الاولى على عذرة الانسان و الثانية على عذرة غير الانسان بقرينة رواية سماعة بعد حملها على التفصيل بين عذرة الانسان و غيره من حيث الحرمة في الاوّل و الجواز في الثاني.

و فيه أمّا أولا يحتمل كون كل من الصدر و الذليل رواية مستقلة بمعني انه راى سماعة مرة سئل السائل عن حكم بيع العذرة و اجاب الامام ٧ بحرمة بيعه و مرة اخرى راى سئل السائل و اجاب ٧ بعدم الباس ثم ان سماعة نقل ما راى في المجلسين مثلا متّصلا كل منهما بالآخر في مقام النقل فيكون الصدر رواية و الذيل رواية اخرى و الشاهد على ذلك ان سماعة بعد ذكر صدر الرواية قال «و قال لا بأس ببيع العذرة و على هذا الاحتمال تكون رواية سماعة روايتين متعارضين مثل الرواية الاولى اعني رواية يعقوب بن شعيب و الرواية الثانية اعني رواية محمد بن مضارب و لا بد معاملة التعارض بينهما.

و أمّا ثانيا يحتمل كون ذيل رواية سماعة صدر تقية لكون الجواز كما قلنا موافقا للمشهور عند العامة.

و أمّا ثالثا يحتمل حمل صدر رواية سماعة على عذرة غير مأكول اللحم من الحيوان و الذيل على عذرة مأكول اللحم من الحيوان و مع وجود هذه الاحتمالات لا يمكن حمل رواية سماعة على ما توهم حتى يمكن الجمع بما توهم بين رواية‌