ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٤ - *** مسئلة ٢٣ لا يجوز اعطائه بيد الكافر
خط المصحف بالعضو المتنجس و أمّا ورقه و جلده و غلافه فلا فافهم.
*** [مسئلة ٢٢: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس]
قوله رحمه الله
مسئلة ٢٢: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس و لو كتب جهلا او عمدا وجب محوه كما انّه اذا تنجس خطّه و لم يمكن تطهيره يجب محوه.
(١)
اقول: أمّا اذا كان موجبا للهتك او بقصد الوهن فواضح.
و أمّا فيما لا يكون ذلك فوجهه ما ذكر في وجه حرمة مسّه بالعضو المتنجس.
و لو كتب بالمركّب النجس فان امكن تطهيره يجب و الّا يجب محوه لوجود الملاك المتقدم في المسألة السابقة فانه بعد عدم جواز مسّه محدثا و عدم جواز مسّه بالعضو المتنجس فالقرآن الذي يكون كلماته متنجسة و لا يمكن ازالة النجاسة عنه يجب محوه كى لا يبقي القرآن مع النجاسة و كذلك اذا تنجس خطه و لا يمكن تطهيره يجب محوه.
*** [مسئلة ٢٣: لا يجوز اعطائه بيد الكافر]
قوله رحمه الله
مسئلة ٢٣: لا يجوز اعطائه بيد الكافر و ان كان في يده يجب اخذه منه.