ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٣ - *** مسئلة ١٤ اذا رأى الجنب نجاسة في المسجد
و كلاما آخرا في انه هل يجوز انتفاع الاشخاص منه بالزرع و غيره راسا قبل اذن الحاكم حال معموريته فيما لا يزاحم مع جهات مسجديته و بعد خرابه و ذهاب عنوانه مطلقا أم لا فهذه أمور ينبغي التكلم فيها في محله و لا نحتاج الى التكلم فيها في المقام الا في انه بعد بقاء المسجد لما يصلح ان ينتفع به و بعبارة اخرى يمكن ان يصلي فيه و قابليته بذاته لذلك و صلوحه له و ان منع مانع من ذلك الانتفاع او آجره الحاكم للزرع ان قلنا بجوازه كما نسب الى كاشف الغطاء ; هل يجب ترتيب آثار المسجدية عليه أم لا يجب ذلك لانه و لو كان صالحا لذلك لكن لا يكفي مجرّد الصلاحيّة بل يعتبر كونه بحيث يعدّ للانتفاع و مع ذهاب عنوان المسجدية عنه لا يكون معدّا لذلك.
و الحق الاول لان المسجد مكان موقفه يصلحه لان يعبد فيه سواء عبد فيه أم لا و سواء كان معدّا له أم لا و لهذا لو فرض مسجد معمور و لكن قفل غاصب بابه او وقع في مكان باد اهله فعلا و لم يصل فيه لا يمكن ان نلتزم بذهاب عنوان المسجدية عنه بهذا فبناء عليه نقول في المقام بحرمة تنجيسه و وجوب ازالة النجاسة عنه نعم في الاراضي المفتوحة عنوة فلو قلنا فيها ملكية الارض بتبع بنائها يمكن ان يقال بعد خراب بناء المسجد يذهب عنوان المسجدية فتأمل.
*** [مسئلة ١٤: اذا رأى الجنب نجاسة في المسجد]
قوله ;
مسئلة ١٤: اذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فان أمكنه ازالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها و الا فالظاهر وجوب التأخير الى ما بعد الغسل لكن يجب المباردة إليه حفظا للفوريّة بقدر الامكان و ان لم يكن التطهير الا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه و كذا اذا استلزم التأخير الى ان يغتسل