ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤١٨
التّراب الذي يعفّر يجب ان يكون طاهرا ٢٨٥
في ما اذا كان الإناء ضيّقا لا يمكن مسحه بالتّراب ٢٨٦
لا يجرى حكم التّعفير في غير الظّروف ممّا تنجّس بالكلب و لو بماء ولوغه ٢٨٨
لا يتكرّر التّعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد و ازيد ٢٨٨
يجب تقديم التّعفير على الغسلتين ٢٨٩
اذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ٢٩٠
في مستند القول بوجوب الغسل ثلاث مرّات ٢٩١
انّ التعبير بالصبّ في بعض الروايات مناسب مع كون الماء هو الماء القليل ٢٩٢
هل يجب التّعدد في ولوغ الكلب في الكثير أم لا؟ ٢٩٣
في غسل الإناء بالماء القليل ٢٩٣
اذا شكّ في متنجّس انّه من الظّروف او غيره؟ ٢٩٤
في ما اذا كان أمر الخاصّ دائرا بين الأقلّ و الاكثر ٢٩٥
يعتبر في التّطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة ٢٩٦
القول بأنّ الغسل لا يتحقّق الّا بانفصال الغسالة ٢٩٧
في انّ مقتضى الاطلاق المقامي تنزيل المطلقات على المتفاهم عند العرف ٢٩٨
في دعوى الاجماع على اعتبار اخراج الغسالة ٢٩٩
في بعض الرّوايات المستفادة منها، اعتبار انفصال الغسالة ٣٠٠
الكلام في ما يتحقّق به انفصال الغسالة ٣٠٢
انّ المقدار المعتبر من اخراج الغسالة هو المقدار المتعارف من الماء الباقي في المحلّ النّجس بالتّطهير ٣٠٣
في ما قيل من وجوب العصر تعبّدا ٣٠٥