ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤١٣
الدّم الأقلّ اذا وصل إليه رطوبة من الخارج ١٨٨
اذا علم كون الدّم اقلّ من الدّرهم و شك في انّه من المستثنيات أم لا؟ ١٨٩
في عدم وصول النّوبة الى الاصل العملي فيما نحن فيه، لوجود الاصل اللّفظي ١٩٠
في انّ المتنجّس بالدّم ليس كالدّم في العفو عنه ١٩٢
الدّم الأقلّ اذا ازيل فالظاهر بقاء حكمه ١٩٢
الدّم الاقل اذا وقع عليه دم آخر أقلّ و لم يتعدّ عنه ١٩٣
الدّم الغليظ الّذي سعته أقلّ عفو ١٩٤
اذا وقعت نجاسة اخرى كقطرة من البول على الدّم الأقلّ ١٩٤
الثالث في ما يعفى عنه فى الصلاة ما لا تتمّ فيه الصّلاة من الملابس كالقلنسوة و العرقجين و الجورب و النّعل و الخاتم ١٩٦
في الرّوايات الّتي وردت في العفو في ما لا تتمّ فيه الصّلاة ١٩٦
في عدم الفرق فيما لا تتم فيه الصّلاة بين ان يكون من جنس الثّياب و الملبوس و بين كونه من غيرهما ١٩٨
يشترط في العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ان لا يكون هو، من اجزاء الميتة او نجس العين ١٩٩
في الروايات الدّالة على عدم جواز الصّلاة في اجزاء الميتة و ان كان ممّا لا تتمّ فيه الصّلاة ٢٠٠
في انّ الحكم الواقعى في الصّلاة في الميتة ما هو؟ ٢٠٢
في ما اذا شك في كون ما لا تتمّ فيه الصّلاة من الميتة أم لا؟ ٢٠٢
التّحقيق في الروايات الواردة في المقام و بيان الجمع بينها ٢٠٣
عدم العفو فيما يكون ما لا تتمّ فيه الصّلاة من غير المأكول ٢٠٤
المناط في ما لا تتمّ فيه الصّلاة هو عدم امكان ستر العورة به لصغره ٢٠٤