ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤١١
في ما اذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر ١٣٨
في ما اذا كان اطراف الشّبهة ثلاثة ١٣٨
في ما اذا كان كلّ من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء الّا ما يكفي احدهما ١٤٠
في ما قيل بتعيّن تطهير البدن في مفروض المسألة ١٤١
في ما اذا تنجّس موضعان من بدنه او لباسه و لم يمكن له ازالتهما ١٤٣
في موارد الاهميّة كما اذا كان احدهما اكثر أو أشدّ أو متعدد العنوان مثلا ١٤٤
في ما اذا امكن من ازالة عين النّجاسة عن اللّباس او البدن دون أثرها ١٤٥
في ما اذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث او لرفع الخبث من الثوب او البدن ١٤٦
في ما اذا صلّى مع النّجاسة اضطرارا لا يجب عليه الاعادة ١٤٧
في ما اذا حصل التّمكن من التطهير في أثناء الصّلاة ١٤٨
في ما اذا اضطرّ الى السّجود على محل النجس ١٥٠
فصل فيما يعفي عنه في الصّلاة ١٥٣
الاوّل يعفي عن دم القروح و الجروح في الثوب و البدن ما لم تبرأ ١٥٥
في روايات الواردة في من به الجرح او القرح ١٥٦
هل يعتبر السّيلان في الجرح او القرح أم لا؟ ١٥٨
هل يجب فيما يعفى عنه منعه من التنجّس أم لا؟ ١٦٠
كما يعفي عن دم الجرح كذا يعفي عن القيح المتنجّس ١٦٠
في ما اذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ١٦٢
في العفو عن دم البواسير خارجة كانت او داخلة ١٦٢