ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٦
لا يجوز تنجيس المسجد الّذي صار خرابا و لا يصلّى فيه أحد ٣٩
فيما اذا توقّف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطّاهرة ٤٠
اذا توقّف التّطهير على بذل المال وجب ٤٠
اذا تغيّر عنوان المسجد ففي جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره اشكال ٤٢
فيما اذا رأى الجنب نجاسة فى المسجد ٤٣
فيما اذا لم يتمكّن الجنب من الازالة بدون المكث فى المسجد ٤٤
فى جواز تنجيس مساجد اليهود و النّصارى اشكال ٤٦
فيما اذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد او سقفه او جدرانه جزء من المسجد ٤٧
فيما اذا علم بنجاسة احد المسجدين او احد المكانين من المسجد ٤٨
لا فرق بين كون المسجد عامّا او خاصّا ٤٨
اذا لم يتمكّن من الازالة هل يجب اعلام الغير أم لا؟ ٤٩
المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس ٥٠
في وجوب الازالة عن ورق المصحف الشّريف و خطّه بل عن جلده و غلافه مع الهتك ٥١
في حرمة مسّ خطّه او ورقه بالعضو المتنجّس و ان كان متطهّرا من الحد ٥٢
في حرمة كتابة القرآن بالمركب المتنجّس ٥٤
في عدم جواز اعطائه بيد الكافر ٥٤
في حرمة وضع القرآن على العين النّجسة ٥٥
في وجوب الازالة عن تربة الحسينية بل عن تربة الرّسول و سائر الائمّة : ٥٥
اذا وقع ورق القرآن او غيره من المحترمات في بيت الخلاء او بالوعة وجب اخراجه و لو بأجرة ٥٦