ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠ - *** مسئلة ١٢ اذا توقف التطهير على بذل مال وجب
[مسئلة ١١: اذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة]
قوله ;
مسئلة ١١: اذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه ان امكن ازالته بعد ذلك كما اذا اراد تطهيره بصبّ الماء و استلزم ما ذكر.
(١)
اقول: لانه و ان كان تنجيس موضع الآخر حرام في حد ذاته لكن يدور الامر بين ابقاء النجاسة في الموضع الاول مطلقا و عدم تنجيس الموضع الآخر و بين تنجيس الموضع الآخر موقّتا أيضا و تطهير كل من الموضعين فيدور الامر بين المحذورين لكن حيث يكون الثاني و هو تنجيس بعض المواضع الطاهرة ثمّ تطهيره مع تطهير الموضع الاول اخف محذورا يجب اختيار الثاني كما قاله المؤلف ;.
*** [مسئلة ١٢: اذا توقف التطهير على بذل مال وجب]
قوله ;
مسئلة ١٢: اذا توقف التطهير على بذل مال وجب و هل يضمن من صار سببا للتنجس وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة.
(٢)
اقول: أمّا وجوب بذل المال لو توقف التطهير عليه لان ذلك مقدمة الواجب فيجب بذله نعم لو كان موقوفا على بذل مال كثير يكون في بذله العسر و الحرج او ضرر ازيد مما يقتضي طبع الحكم يرفع بدليل نفى العسر و الحرج و لا ضرر.
و أمّا ضمان من صار سببا للتنجيس ففيه وجهان وجه عدم الضمان هو ان المباشر في المقام اقوى من السبب فلا معني لضمان السبب لان ضمان السبب يكون فيما