ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٢ - الفرع الخامس يشترط أن يكون اشراقها على الموضع النجس بلا حجاب على الشمس
و فيه انه مع احتمال كون المشهور او المجمعين مستدلّين عليه ببعض الروايات مثل اطلاق الرواية الاولى او الثانية او على الرواية السادسة فلا يمكن التعويل عليها هذا.
و بعد اللتيا و التي ما يمكن ان يكون وجها لمطهّريتها لهما أمّا الرواية الاولى و الثانية و أمّا الشهرة او كلها مع ما بيّنا من الاشكال في الوجوه المتمسكة على مطهريتها لهما، فالاحوط ترك تطهيرهما بها.
الفرع الثالث: هل الشمس تطهر السفينة و الطّرادة
من غير المنقول بل و المكارى و الچلابية و القفّة أم لا، قال المؤلف رحمة اللّه عليه بمطهريتها للاوليّين فقط، و لم اعرف فرقا، فان قلنا بان المكان في الرواية الاولى او اطلاق الرواية الثانية او عمومها يشمل للسفينة و الطّرادة فكذلك للمكارى و اخواتها و ان لم نقل فلا فرق أيضا، و الاحوط عدم مطهريتها لهذه الامور لما قلنا من الاشكال في شمول مطهريتها للحصر و البوارى مع انه في الحصر و البوارى قامت الشهرة او الاجماع على مطهريتها لهما بخلاف السفينة و اخواتها.
الفرع الرابع: و يشترط في تطهيرها ان يكون فيما يطهرها رطوبة مسرية
تجفّ باشراق الشمس عليه لما عرفت من اعتبار ذلك الشرط في بعض اخبار الباب و به يقيّد الاخبار المطلقة.
الفرع الخامس: يشترط أن يكون اشراقها على الموضع النجس بلا حجاب على الشمس
كالغيم و نحوه و لا يكون حجاب على الموضع فلو جف بها من دون اشراقها و لو باشراقها على ما يجاوره لم يطهر الموضع و هذا أيضا لظهور الاخبار لان معنى تطهير الموضع بالشمس هو هذا، نعم لا يضر الغيم الرّقيق الغير المانع من استناد اشراق الشمس بالموضع بلا واسطة.