ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٠ - الموقع الثالث يقع الكلام في خصوص الحصر و البوارى
للبول لان المكان الذي يصلى فيه لا يبال فيه فالكلام في شمول عموم المكان للحصير و عدم شموله له هو الكلام في الرواية الثانية يأتي الكلام فيها إن شاء اللّه في الامر الثاني فنقول.
الأمر الثاني: الاستدلال على مطهرية الشمس للحصر و البوارى بالرواية الثانية لان قوله ٧ «ما اشرقت عليه الشمس فقد طهر» او «كلما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر».
يدل بإطلاقه او عموم للحصر و البوارى.
و قد يورد عليه بضعف سند الرواية و ردّ بان ضعفها منجبر بعمل الاصحاب.
اقول مضافا الى آنها موثوق بها و يكفي في حجّية الخبر الوثوق بصدوره.
و يرد عليها أيضا بان القول بإطلاق الرواية او عمومها يوجب تخصيص الاكثر و هو مستهجن لخروج تمام المنقولات غير الحصر و البوارى عن تحت هذا العموم لما يدعى من عدم قائل بمطهريتها للمنقولات غير الحصر و البوارى فلا بد من حمل ما في قوله ٧ «ما أشرقت عليه الشمس» او كلما في قوله ٧ «كلما اشرقت عليه الشمس» على خصوص الارض و الاشياء الثابتة في الارض فرارا عن لزوم تخصيص الاكثر.
و قد يقال جوابا عنه، أمّا أولا، بان تخصيص الاكثر فرع كون المنقولات اكثر من غير المنقولات و ليس كذلك بل غير المنقول افراده اكثر فلا يلزم من تخصيص المنقول غير الحصر و البوارى تخصيص الاكثر.
و فيه انه ان كان افراد العام افراد المنقول و غير المنقول فلا اشكال في كون المنقول اكثر فيلزم المحذور.
و أمّا ثانيا فلان تخصيص الاكثر يلزم ان كان افراد المنقول كالفرش و الظرف