ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٣ - أمّا الاخبار المربوطة بالمسألة فستة
قالا قلنا لابي عبد اللّه ٧ السطح يصيبه البول او يبال عليه يصلى في ذلك المكان فقال ان كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافا فلا بأس به الا ان يكون يتخذ مبالا [١] اقول لا دلالة للرواية على مطهريّة الشمس بل المستفاد منها انه مع اصابة الشمس و الريح عليه يصير المكان جافا فلا يكون في المكان نجاسة مسرية كى تضر بصلاته لانه مع جفاف المحل لا ينجس بدنه او لباسه بالنجاسة حتى كانت مضرة بصلاته لعدم سراية النجاسة مع جفافها.
نعم لو كان المراد من جواز الصلاة فيه باعتبار موضع السجود تدل على جواز السجود و هو اعم من المطهرية اذ ربما كان مجرد العفو كما يأتي انه مختار بعض في الشمس لا المطهرية و ان كان هذا الاحتمال بعيد اذ لا يفهم العرف من ذلك الا كون الشمس مطهّرا كما لم يكشف من عدم جواز الصلاة الا النجاسة و من الجواز الطهارة و بهذا قلنا بنجاسة كل النجاسات و مطهرية المطهرات و الّا قلّ مورد كان التعبير عن النجس بالنجاسة او عن المطهّر بلفظ الطّهارة.
فعلى هذا نقول بعنوان نتيجة البحث ان الرواية ذو الاحتمالين.
الرواية الرابعة: ما رواها عمار الساباطى عن ابي عبد اللّه ٧ في حديث قال سئل عن الموضع القذر يكون في البيت او غيره فلا تصيبه الشمس و لكنّه قد يبس الموضع القذر قال لا يصلّى عليه و أعلم موضعه حتى تغسله و عن الشمس هل تطهر الارض قال اذا كان الموضع قذرا من البول او غير ذلك فاصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة و ان اصابة الشمس و يبس الموضع القذر و كان رطبا فلا يجوز الصلاة حتى ييبس و ان كانت رجلك رطبة او جبهتك رطبة او غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتى ييبس و ان
[١] الرواية ٢ من الباب ٢٩ من ابواب النّجاسات من الوسائل.