ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٧ - *** مسئلة ٣ الظاهر كفاية المسح على الحائط
لأنّه اذا ساخت رجله في العذرة ربّما تصل العذرة الى ظهر القدم و بعدم التفصيل في الجواز نكشف كون الحكم في الطهارة شاملا للظاهر أيضا و هذا مما لم يقل به احد فهذا شاهد آخر على عدم كون الرواية في مقام مطهرية الارض.
و أمّا اخمص القدم فالمقدار الذي يمسّ الارض بالمشي او المسح فيطهر بالارض.
و أمّا المقدار منه الذي لا يمس الارض بالمشي او المسح فلا يطهر.
و مما مر تعرف ان كل جزء من باطن القدم او النعل الذي يمسّ الارض بالمشي او المسح يطهر على الترتيب الذي ذكر في المباحث الماضية و الا فلا.
*** [مسئلة ٣: الظاهر كفاية المسح على الحائط]
قوله ;
مسئلة ٣: الظاهر كفاية المسح على الحائط و ان كان لا يخلو عن اشكال.
(١)
اقول: تقدم اعتبار مسح القدم بالارض لا مسح الارض بالقدم فيقال بعدم كفاية المسح على الحائط لان ذلك يكون مسح الارض بالقدم.
و فيه انه في الفرض يمسح القدم بالحائط و لكن يشكل ذلك بان الاخبار الدالة على مطهرية الارض و ان كانت دالة على كون المسح على الارض و يكون الحائط من الارض و لكن المذكور في الاخبار هو الوطء على الأرض و هذا ليس وطيا على الارض و لهذا لا يكفي.
***