ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٤ - الفرع الثانى عشر هل يجب ازالة الاجزاء الصغار الارضيّة اللاصقة بالنعل او القدم او لا
و ثانيا لا تدل الرواية على مساواتهما في جميع الشرائط نعم لو كانت هذه الاجزاء الصغار مما لا تزال عادة الا بالماء يمكن ان يقال بعدم وجوب ازالتها لانّه مع فرض عدم ازالتها عادة الا بالماء لو كانت ازالتها واجبة في المقام يلزم لغويّة جعل الارض مطهّرا و لكن هذا الكلام أيضا قابل الدّفع لانّه يلزم من ذلك عدم كون الارض مطهّرا فيما كان في القدم و النّعل من هذه الاجزاء و تنحصر مطهّريتهما بما لا يكون فيهما من هذه الاجزاء او يطهّر القدم و النّعل و ان بقى موضع اشغال هذه الاجزاء من القدم و النّعل على نجاسته لعدم تحقّق المشى او المسح في هذا الموضع فالاحوط وجوب ازالتها.
الفرع الثانى عشر: هل يجب ازالة الاجزاء الصغار الارضيّة اللاصقة بالنعل او القدم او لا.
اقول أمّا الاجزاء الارضية اللّاصقة بالقدم او النعل سواء كانت مختلطة بالاجزاء الصغار من الاعيان النجسة او لم تكن مختلطة بالاجزاء الصغار من الاعيان النجسة فنقول بطهارتها بالارض بالالتزام لان طهارة القدم و النعل بالارض تقتضى طهارة هذا الاجزاء بالالتزام كما تقتضى طهارة المتنجس بغسله في الماء طهارة البلل المتخلف.
مضافا الى دلالة بعضى الروايات المتقدمة المصرّحة فيه «ان الارض يطهر بعضها بعضا» بناء على حمل الكلام على ان ما تنجس من الاجزاء الارضية يطهر ببعض الارض و يطهّر القدم و النعل بالتبع.
و فيه أمّا طهارتها بالالتزام فنقول ان الملازمة تقتضي ذلك فيما كان الحكم بالملزوم غير منفك عن الحكم باللّازم كما في الحكم بطهارة المختلف و الحكم بطهارة المتنجس من البلل و في المقام يمكن التفكيك اذ لا مانع من طهارة القدم و النعل بالمس