ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٢ - الفرع العاشر بعد ما عرفت من الاشتراط في مطهرية الارض من زوال عين النجاسة
السؤال يعنى عن نجاسة البول و الماء السائل عن الخنزير لا الجفاف مطلقا حتى عن غيرها.
و فيه انه لا يبعد كون الظاهر هو الجفاف و اليبوسة مطلقا و حمل الجفاف و اليبوسة على خصوص النجاسة الواقعة على الارض من البول او الماء الملقي من الخنزير يكون خلاف الظاهر فالاحوط بل الاقوى هو اعتبار الجفاف.
ثم ان المؤلف ; قال الرطوبة الغير المسرية غير مضرة.
اقول ان كان الوجه في اعتبار الجفاف هو عدم وجود الرطوبة في الارض تسرى الى باطن القدم او النعل فتنجست الارض بهما تكون الرطوبة الغير المسرية غير مضرة.
و لكن أن كان المطهر خصوص الارض اليابسة و يكون هذا حكم تعبّدى لا نعلم وجهه اصلا فتكون الرطوبة الغير المسرية مضرّة مثل الرطوبة المسرية لان الحكم مداره و حيث لا ندرى ان ما هو وجهه فنقول بان الاحوط بل الاقوى اعتباره مطلقا.
الفرع العاشر: بعد ما عرفت من الاشتراط في مطهرية الارض من زوال عين النجاسة
عما تطهره مثل القدم و النعل.
يقع الكلام في انه هل يعتبر مضافا الى زوال عين النجاسة زوال أثرها كاللون و الريح أو لا اقول الحق عدم اعتباره بل ينبغى القطع بعدم الاعتبار لعدم اعتبار ذلك في مطهرية الماء كما عرفت في محله فكيف يقال في مطهرية الارض التى يكون البناء على التسهيل و ربما يتمسك ببعض الروايات المتقدمة الدالة على عدم الباس اذا كان خمس عشرة ذهابه بدعوى عدم ذهاب اثر النجاسة فى هذا المقدار من المشى يعني لا يذهب اللون و الرائحة بهذا المقدار من المشى فيدل على عدم اعتبار هذا الشرط.