ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦١ - الفرع التاسع يشترط فى طهارة الارض المطهرة للقدم او النعل طهارتها و جفافها
فنظافة الارض باعتبار عدم وجود القذر فيها و عدم كونها نظيفا باعتبار وجود القذارة فيها فلا ينافي عدم وجود القذر في المحل مع كون المحل متنجسا فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على اعتبار كون الارض طاهرا في مطهريتها.
فالوجه في اشتراط مطهرية الارض بكونها طاهرة هو ما قلنا من مغروسية ذلك عند العرف.
و أمّا الكلام في شرطية يبوسة الأرض و جفافها او عدم اعتبار ذلك.
فنقول وجه الاعتبار دلالة الرواية الثانية من الروايات المتقدمة ذكرها عليه لقوله ٧ فيها «ا ليس ورائه شيء جاف قلت بلى قال لا بأس» بعد ما سأل السائل «عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء أمرّ عليه حافيا».
و الرواية الرابعة و هو قوله ٧ بعد قول السائل «ان طريقى الى المسجد في زقاق يبال فيه و ربما مررت فيه و ليس عليّ حذاء فيلصق برجلى من نداوته فقال أ ليس تمشى بعد ذلك في أرض يابسة قلت بلى قال لا بأس ان الارض يطهر بعضها بعضا».
و استشكل عليه أولا بانه لا مفهوم لهما لأنّه ليس بهيئة احدى المفاهيم المعتبرة.
و فيه انه و ان لم يكن كذلك و لكن سؤال الامام ٧ «أ ليس ورائه شيء جاف» او «أ ليس تمشى بعد ذلك في ارض يابسة».
شاهد على كون المطهرية في هذه الصورة و الّا لا معني لهذا الاستفهام و هذا واضح.
و ثانيا ان المراد بالجفاف في الخبرين هو الجفاف عن النجاسة التي كانت مورد