ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٠ - الفرع التاسع يشترط فى طهارة الارض المطهرة للقدم او النعل طهارتها و جفافها
قوله ٧ «و لكن يمسحها حتى يذهب اثرها» يكون في مقام بيان عدم اعتبار خصوص الغسل و كفاية المسح بالارض لا تعين تقديم زوال العين بوسيلة المسح.
مضافا الى عدم كون هذه الرواية دليلا على المسألة.
الفرع التاسع: يشترط فى طهارة الارض المطهرة للقدم او النعل طهارتها و جفافها
و ذلك لكون المغروس في الاذهان طهارة المطهّر و الماء و مع هذه المغروسيّة لا يبقي مجال للتمسك على عدم اشتراط الشرط بإطلاق الروايات المربوطة بهذه المسألة لو فرض اطلاق لها لان المتكلم بما رأى هذه المغروسية فاطلاق كلامه بملاحظة ذلك منزل على ما هو المغروس عند المخاطبين فالمطلق منزّل عليه.
مضافا الى ما قيل من دلالة الرواية السابعة على ذلك حيث قال فيها «في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ مكانا نطيفا قال لا بأس اذا كان خمس عشرة ذراعا او نحو ذلك» لدلالتها على ان المشى يقع على المكان النظيف اى الطاهر.
و فيه أولا ان ذلك وقع في سؤال السائل فلا يستفاد منه دخالة ذلك في التطهير و انه لا تحصل الطهارة بدون ذلك حتى يمتنع هذه الرواية عن الاخذ بإطلاق ما بقي من الروايات فيظهر لك ان ما يمنع الاخذ بإطلاق المتوهم للروايات من هذا الحيث هو ما قلنا من ان المغروسية عند العرف من اعتبار طهارة المطهر يمنع عن الإطلاق المتوهم من هذا الحيث.
و ثانيا كون المراد من النظيف هو الطاهر غير معلوم بل لعل المراد منه كما يشهد به صدر الرواية هو وجود القذارة في المحل الذي (ليس بنظيف) المذكور أولا و فلهذا ليس بنظيف و عدم القذارة في فى المحل المذكور ثانيا فهو نظيف فباعتبار وجود القذارة عبّر بقول «غير نظيف» و باعتبار ذهاب عين القذر قال «نظيفا»