ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٥ - الفرع الثاني بعد كون الارض مطهّرا في الجملة و عدم اختصاص المطهر بخصوص التراب من الارض
على النعل لكل ما يتنعّل به عند العرف. و هل فرق فيما يتنعّل به بين أقسامه أم لا الظاهر طهارة كل ما يتعارف التنعّل به من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و غيرها. و كذلك في الجورب أن تعارف لبسه مكان النعل لعدم الفرق في نظر العرف بين الخف و غيره مما يتنعّل به و يلغى خصوصية الخف.
و أمّا غير ذلك مما يمشى عليه مثل ظاهر القدم و ظاهر النعل اذا كان يمشى عليها و عصا الأعرج و خشبة الأقطع او الركبتين و اليدين بالنسبة الى من يمشى عليهما فلا دليل يشمله بمنطوقه لها نعم أن أمكن الغاء الخصوصية و ادعى أنه لا فرق فيما هو الملاك في مطهرية الارض بالنسبة الى القدم و الخف و النعل و بين هذه الامور كما لا يوجد ذلك نقول بمطهريّتها لها لكن الجزم بذلك مشكل، فالاحوط عدم الاكتفاء في تطهير هذه الأمور بالارض.
و أمّا في نعل الدابّة فإسراء الحكم إليه مشكل لاحتمال كون هذا الحكم مخصوصا بما يمشى معه الانسان و سريانه الى الحيوان مما لا دليل له ثم أنه هل يلحق بباطن القدم و النعل حوالى منهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما من الطين و التراب حال المشى أم لا، الحق هو الالحاق.
الفرع الثاني: بعد كون الارض مطهّرا في الجملة و عدم اختصاص المطهر بخصوص التراب من الارض.
يقع الكلام في أن المطهر خصوص هذه الثلاثة اعني التراب و الرمل و الحجر الأصلي او يعمّ حتى الارض المفروشة بالحجر او الآجر او الجص او النورة بل يعمّ حتى المطلّى بالقير و المفروش باللوح من الخشب و أن لم يصدق عليه اسم الارض كما قال المؤلف ; بانه «مما لا يصدق عليه اسم الارض».
اقول أمّا الثلاثة الاولى اعني التراب و الرمل و الحجر الاصلى فلا ينبغى