ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٩ - الاخبار المربوطة بالمسألة
و يشترط طهارة الارض و جفافها نعم الرطوبة الغير المسرية غير مضرّة و يلحق بباطن القدم و النعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما من الطين و التراب حال المشى و في الحاق ظاهر القدم او النعل بباطنهما اذا كان يمشى بهما للاعوجاج في رجله وجه قوى و أن كان لا يخلو عن اشكال كما أن إلحاق الركبتين و اليدين بالنسبة الى من يمشى عليهما أيضا مشكل و كذا نعل الدابة و كعب عصا الأعرج و خشب الأقطع و لا فرق في النّعل بين أقسامها من المصنوع من الجلد و القطن و الخشب و نحوها مما هو متعارف و في الجورب اشكال ألا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل و يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة و أن بقي اثرها من اللون و الرائحة بل و كذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في ماء الاستنجاء لكن الاحوط اعتبار زوالها كما ان الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللّاصقة بالنعل و القدم و أن كان لا يبعد طهارتها أيضا.
(١)
اقول: نذكر بعونه تعالى
الاخبار المربوطة بالمسألة
أولا ثم حكم التفريعات ثانيا فنقول:
الرواية الاولى: ما رواها محمد بن مسلم قال كنت مع ابي جعفر ٧ اذ مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك فقال أ ليس هي يابسة فقلت بلى قال لا بأس أن الارض يطهّر بعضها بعضا [١] و الاشكال على الاستدلال بهذه الرواية في المسألة بانه بعد فرض
[١] الرواية ٢ من الباب ٣٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.