ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٧ - مسئلة ٤١ آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع
[مسئلة ٤١: آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع]
قوله ;
مسئلة ٤١: آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع فلا حاجة الى غسلها و في الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات بخلاف ما اذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير فانه يجب غسله ثلاث مرات كما مر.
(١)
اقول: أمّا عدم وجوب غسل آلات التطهير و انها تطهر بالتبع فللسّيرة القطعية على ذلك و لاطلاق المقامي و لخصوص الرواية التي رواها محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرّتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة. [١]
وجه الاستدلال عدم تعرضه لغسل المركن بعد الغسل الاول و الثاني و هذا يدل على عدم وجوب غسل المركن و حيث لا خصوصية للمركن و لا للظرف مسلما فنقول بذلك في كل من آلات التطهير من اليد و غيرها.
***
[١] الرواية ١ من الباب ٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.