ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٦ - مسئلة ٤٠ اذا أكل طعاما نجسا فما يبقي منه بين اسنانه
[مسئلة ٤٠: اذا أكل طعاما نجسا فما يبقي منه بين اسنانه]
قوله ;
مسئلة ٤٠: اذا أكل طعاما نجسا فما يبقي منه بين اسنانه باق على نجاسته و يطهر بالمضمضة و أما اذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين اسنانه فان لم يلاقه لا يتنجس و ان تبلل بالريق الملاقي للدم لان الريق لا يتنجس بذلك الدم و ان لاقاه ففي الحكم بنجاسته اشكال من حيث انه لاقي النجس في الباطن لكن الاحوط الاجتناب عنه لأنّ القدر المعلوم ان النجس في الباطن لا يتنجس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج فلو كان في انفه نقطة دم لا يحكم بتنجّس باطن انفه و لا يتنجس رطوبته بخلاف ما اذا دخل اصبعه فلاقته فان الاحوط غسله.
(١)
اقول: أمّا بقاء نجاسة الطعام النجس الباقي بين الاسنان فلعدم وجود ما يطهّره و لا يكون انتقاله من الظاهر الى الباطن مطهرا له مع بقائه على ما هو عليه و أمّا طهارته بالمضمضة فلعموم ما دلّ على طهارة كل متنجس بالماء.
و أمّا عدم نجاسة الطعام الطاهر الملاقي مع الدم في الباطن و عدم تنجّس الريق بالدم و ان لاقاه و كذلك ما اذا دخل إصبعه فلاقى الدم فلان ملاقات النجاسة في الباطن لا يوجب تنجس الملاقي بالكسر سواء كان الملاقي من الباطن او من الخارج كما مرّ في المسألة الاولى من المسائل المتعلقة بنجاسة البول و الغائط و في المسألة الثالثة عشر من المسائل المتعلقة بنجاسة الدم، فراجع.
***