ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٢ - الفرع الخامس هل الحياض تكون ملحقة بالظروف موضوعا و حكما
مقتضى الرواية المتقدمة باعتبار اطلاقها من هذا الحيث هو عدم الاعتبار خصوصا مع تعبير الامام ٧ في كلامه بلفظ «ثم» حيث قال ٧ «ثم يصب فيه ماء آخر».
الفرع الرابع: هل القطرات التي تقطر عن الغسالة حين افراغها في الظرف
توجب تنجّس الظرف بها او، لا توجب نجاسة الظرف بل تغتفر ذلك.
مقتضي اطلاق الرواية المتقدمة بناء على كونها في مقام البيان من هذا الحيث هو الاغتفار و لا يبعد ذلك لما قلنا من الاكتفاء بالآلة لا فراغ الغسالة من كونها في مقام البيان من هذا الحيث و منعنا الاشكال عن تطهير الظرف على الوجه الثاني و الثالث و الرابع مضافا الى انه بعد جواز افراغ ماء الغسالة بالآلة يمكن ان يقال ان تقاطر القطرات في الاثناء و حين اخراج الغسالة يكون مما لا بدّ منه غالبا بل لا ينفك تقاطر القطرات عن آلة الاخراج حال اخراج الغسالة فمع الالتزام بكفاية اخراج الغسالة بالآلة لا بدّ من الالتزام باغتفار ذلك فمعنى الاكتفاء بالآلة في الافراغ اغتفار ذلك صونا للغوية.
الفرع الخامس: هل الحياض تكون ملحقة بالظروف موضوعا و حكما
او تلحقها حكما أولا تلحق بها لا موضوعا و لا حكما يمكن ان يقال بان الحوض مثل الظرف لانه آنية الماء غاية الامر انه آنية ثابتة و هذا لا يوجب الفرق فبعد كونه مصداق الآنية فله حكم الآنية و ان ابيت عن ذلك و قلت ان الحوض لا يكون آنية موضوعا، فلا اقلّ كونه مثل الآنية حكما لوجود الملاك و هو كونه ظرفا كالآنية فعلى هذا يكون حكم الحياض حكم الظروف المثبتة على الارض و يؤيده الارتكاز العرفي كما ادعي.
***