ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٠ - الاول بعد جواز افراغ الغسالة عن الظروف بالآلة هل يجب غسل الآلة بعد افراغ ماء الظرف في كل غسلة
فتكون النتيجة بعد فرض وجوب غسل الظرف ثلاث مرّات غسل الآلة في كل غسلة من ثلاث مرّات لعدم وجوب غسلها الا في كل غسلة مرّة واحدة.
و أمّا على الاحتمال الثاني يجب الغسل في كل مرّة تدخل الآلة في الظرف لاخراج مقدار من الغسالة عن الظرف و ان اتفق ذلك مرّات في كل غسلة من الغسلات المعتبرة في غسل الظروف او لا يجب غسل الآلة اصلا لا بالنحو الاول و لا الثاني.
مقتضي اطلاق الرواية المتقدمة عدم اعتبار تطهير الآلة لانها مطلق من حيث كون اخراج الغسالة من الظرف بقلبه و صب ماء الغسالة منه او يكون باعانة آلة و لم يبيّن في الرواية غسل آلة الاخراج مع كون السؤال عن كيفية الغسل فمن عدم بيان الامام ٧ كيفية الغسل من كون اخراجها بنفسها او بالآلة و عدم الامر بغسل الآلة كشف عدم اعتبار غسل الآلة مطلقا.
و ممّا بيّنا يظهر لك ان ما قيل من عدم كون اطلاق للرواية من هذا الحيث فلا يمكن الاخذ بإطلاقه. غير تمام اذ بعد كون السؤال عن كيفية تطهير الاناء و بعبارة اخرى عن الظرف فاطلاق الرواية من حيث كون افراغ الظرف عن الغسالة بنفسه او مع الآلة يشمل كليهما و مع كون اطلاقها من حيث هذه الجهة فتدل الرواية بإطلاقها على الاكتفاء في مقام اخراج الغسالة بالآلة و يفهم المخاطب ذلك من اطلاق الكلام و ربما يؤخذ بهذا الفرد اى باستعانة الآلة فلو كان غسلها واجبا كان عليه البيان و الا لأخلّ بالعرض فمن عدم بيانه و عدم تقييده كشف عدم اعتباره.
و مع الاطلاق لا حاجة الى التمسك لعدم وجوب غسل آلة اخراج الغسالة بان المغسول لا ينجس بغسالة نفسه و على الفرض تكون نجاسة الآلة بملاقاتها لغسالة المغسول فلا ينجس الظرف المغسول بملاقاته مع آلة اخراج الغسالة لان المغسول