ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٢ - المورد الخامس بعد تطهير ظاهر الذهب المنجمد بعد الذوبان
للماء النجس.
المورد الثاني: اذا كان الذهب و نحوه نجسا فاذيب
فتارة تكون في العين نجاسة مسرية فكلما لاقاه النجس من الاجزاء ينجسها اذا كانت الملاقاة مع الرطوبة.
و أمّا اذا لم تكن رطوبة في العين فمجرد ذوب الذهب و انتشاره لا يوجب أسراء النجاسة من المقدار المتنجس الى غيره من أجزاء الذهب أجزائه الباطنية الغير الملاقية لبعض اجزائه المتنجس مع الرطوبة لما قلنا في كيفية تنجس المتنجسات من عدم كفاية مجرد الميعان لسراية النجاسة في تنجس النجاسة منه الى ملاقيه بل يعتبر تأثر الشيء عن النجس و هو يحصل بوجود الرطوبة المسرية في احدهما اقلا هذا ما عندي و ان كان كلام المؤلف ; غير ذلك.
المورد الثالث: بعد فرض نجاسة أجزاء الذهب اذا انجمد
ينجس ما هو ظاهره بعد الانجماد و يقبل هذا الظاهر للتطهير لا ما كان حال الذوبان لاجل الذوب من الظاهر و صار بالانجماد من الباطن لعدم امكان نفوذ الماء في باطنه الفعلي.
المورد الرابع: لو تطهر ظاهره ثم أذيب ثانيا
و الحال ان باطنه كان نجسا ينجس الظاهر أيضا بعد الانجماد لاختلاط اجزائه بالذوبان الا اذا احتمل عدم وصول النجاسة الى جميع اجزائه و ان ما صار من الظاهر هو الاجزاء التي لم تصل النجاسة بها، فالظاهر محكوم بالطهارة في كلتا الصورتين.
المورد الخامس: بعد تطهير ظاهر الذهب المنجمد بعد الذوبان
لا مانع من استعماله و أمّا حمله في الصلاة فلا يجوز بناء على عدم جواز الصلاة مع المحمول المتنجس و أمّا على القول بجوازه فلا اشكال في حمله في الصلاة و ان كان باطنه نجسا.
***