ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٩ - *** مسئلة ٢٩ الغسلة المزيلة للعين
الغسالة او لانصراف الادلة بصورة انفصال الغسالة و كونه المتعارف من الغسل او لبعض الروايات يكون مقتضاه عدم اعتبار الفورية الا على كون المنصرف من الغسل هو المتعارف منه و هو مع العصر و حيث يكون المتعارف العصر بعد الغسل فورا فيجب الفورية و نحن و ان لم نقل بكون الوجه في العصر هو هذا الوجه معينا لقابلية كون الوجه دخله في الغسل او لانفصال الغسالة او لبعض الاخبار و مقتضي كل تلك الوجوه المتقدمة هو عدم وجوب الفورية و لكن حيث يمكن المنصرف هو المتعارف من الغسل و هو مع العصر و المتعارف من العصر هو ايقاعه بعد الغسل فورا بالفورية العرفية.
و بعد ذلك كله نقول، حيث يكون مقتضي كل هذه الوجوه هو زوال الغسالة و عدم بقائها في المتنجس بالعصر او بنحوه، لا يبعد ان يقال بانه يجب الفورية مطلقا، لانه بدون الفورية و يبوسة المحل لا يمكن ازالة الغسالة فمقتضى ذلك هو الفورية، و هو الموافق للاحتياط أيضا ...
*** [مسئلة ٢٩: الغسلة المزيلة للعين]
قوله ;
مسئلة ٢٩: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقي بعدها شيء تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة بخلاف ما اذا بقي بعدها شيء من اجزاء العين فانها لا تحسب و على هذا فان أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرّتان كفي غسله مرّة اخرى و ان أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان أخريان.