ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٢ - الموقع الثاني في الغسل بالماء الكثير فيقع الكلام في امور
ففيه انه ليس فيما ورد في ماء المطر ما يدلّ على محل الكلام فراجع.
فتلخص عدم امكان تطهير باطن ما تنجس و لا يمكن اخراج الغسالة عنه في الماء القليل و غيره على الاقوى.
الموقع الثاني: في الغسل بالماء الكثير فيقع الكلام في امور:
الأمر الاول: لا يعتبر فيه انفصال الغسالة و لا العصر لما قد عرفت من ان العمدة في وجه اعتبار انفصال الغسالة امور الاول كون الغسالة نجسا و من بقائها في المحل ينجس المحل على مختارنا من نجاسة الغسالة على الاحوط بل الاقوى.
الأمر الثاني: انصراف ادلة الغسل الى ما هو مرتكز العرف من لزوم انفصال الغسالة و لا يبعد كون هذا الارتكاز لانهم يرون مع بقاء الغسالة في المحل كون المحل مشغولا بالنجاسة و على كل حال في الماء العاصم لا تكون الغسالة نجسة و لا يكون مرتكز العرف اعتبار انفصالها.
الأمر الثالث: رواية عمار الواردة في الكوز و الاناء و هي بقرينة التعبير فيها يصب الماء فيه لا تناسب الا مع كون الغسل بالماء القليل.
الأمر الثاني: لا يعتبر التعدد في الغسل بالماء العاصم حتى في البول بالماء الكثير و الجاري و نحوهما كما مضي منّا عند تعرض المؤلف ; له و كذلك في الاناء الا انه احوط لكن يجب التعفير و الغسل مرّتان بعده في ولوغ الكلب و سبع مرّات في ولوغ الخنزير و موت الجرذ حتى في الكثير كما بيّنا سابقا.
و أمّا قول المؤلف «و غيره» في قوله و أمّا الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة و لا العصر و لا التعدد و غيره» فان كان نظره الى انه لا يعتبر امرا آخرا حتى يشمل التعفير في ولوغ الكلب فقد عرفت اعتباره حتى في الماء العاصم و ان كان