ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٠ - المورد السادس اذا نفذت النجاسة بباطن الجسم
طعامي [١] وجه الاستدلال بها ما بينا من وجه الاستدلال بالرواية الاولى.
الرواية الثالثة: ما رواها الصدوق ; في عيون اخبار الرضا باسانيد تأتي في اسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عن الحسين بن على : انه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها الى غلام له و قال يا غلام أذكرني هذه اللقمة اذا خرجت فأكلها الغلام فلما خرج الحسين بن على قال يا غلام اللقمة قال أكلتها يا مولاى قال أنت حرّ لوجه اللّه فقال رجل أعتقته قال نعم سمعت رسول اللّه ٦ يقول من وجد لقمة ملقاة فمسح او غسل منها ثم اكلها لم تستقر في جوفه ألا أعتقه اللّه من النار و لم أكن لأستعبد رجلا أعتقه اللّه من النار [٢].
وجه الاستدلال قابلية اللقمة الملقاة للتطهير لانه قال «فمسح او غسل» و ترك الاستفصال عن كون النجس ظاهرها او باطنها او كليهما يدل على عمومية الحكم لقابلية التّطهير عن الطاهر و الباطن.
الرواية الرابعة: مرسلة الصدوق و هي هذه «محمد بن الحسن قال دخل ابو جعفر الباقر ٧ الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها و غسلها فدفعها الى مملوك معه فقال تكون معك لأكلها اذا خرجت فلما خرج قال للمملوك اين اللقمة فقال أكلتها يا ابن رسول اللّه فقال ٧ آنها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنة فاذهب فانت حرّ فاني أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنة [٣] وجه الاستدلال ما ذكرنا وجها للرواية الثانية.
هذا كله فيما يستدل به على قابلية تطهير باطن الاجسام كالخبز، و غيره.
[١] الرواية ٨ من الباب ٣٨ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٣٩ من ابواب احكام التخلى من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ٣٩ من ابواب احكام الخلوة من الوسائل.