ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١ - *** مسئلة ٥ اذا صلّى ثم تبيّن له كون المسجد نجسا
الصّلاة بالنجاسة فهل يجب ابطال الصلاة و ازالة النجاسة ثمّ اتيان الصلاة بعدها او يجب اتمام الصلاة ثمّ الازالة بعد اتمام الصلاة او يتخير بين الابطال و ازالة النجاسة و بين اتمام الصلاة ثم ازالة و بين ما اذا علم بالنجاسة قبل الصلاة و غفل عنها و تذكر بها في اثناء الصلاة فيجب الاتمام ثمّ الازالة النجاسة او الفرق بين ما اذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فيجب ابطال الصلاة و ازالة النجاسة ثمّ الاتيان بالصلاة احتمالات.
وجه وجوب اتمام الصلاة هو دعوى ان قطع الصلاة غير جائز و دليل فورية الازالة قاصر الشمول للمورد كما اختاره المؤلف ; و علّله في فصل حرمة قطع الصلاة بما قلنا من قصور دليل فورية الازالة للمورد.
و فيه ان وجه الفورية هو ان مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي الفورية لان الامر بعدم ادخال النجاسة في المسجد و وجب ازالتها عنه في صورة التنجس هو ان وجود النجاسة في المسجد مناف لتعظيم المسجد و المسجد بسبب موقعيته و حرمته لا بد من ان لا يكون فيه النجاسة و هذا يقتضي فورية الازالة و هذا موجود حين الاشتغال بالصلاة و حيث ان عمدة الدليل في حرمة قطع الصلاة هى الاجماع و القدر المتقين منه غير المورد فلا دليل على حرمة قطع الصلاة.
و أمّا وجه التخيير هو ان يقال ان دليل فورية الازالة قاصر عن شموله للمورد و دليل حرمة القطع كذلك فيدور الامر بين اتيان الواجبين الموسّعين فيكون مخيّرا في تقديم كل منهما على الآخر.
اما وجوب قطع الصلاة و الازالة فورا ثمّ اتيان الصلاة فقد عرفت في ردّ وجه الاول و هو ان الازالة تجب فورا و دليله يشمل المورد و دليل حرمة قطع الصلاة لا يشمل المورد فلهذا يجب قطع الصلاة و المبادرة بالازالة ثمّ اتيان الصلاة