ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٥ - *** مسئلة ١٥ اذا شك في متنجس انه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرات
الخاص و في الاكثر المشكوك بالعام.
و تارة تكون الشبهة مصداقية مثلا في المثال المتقدم نشك في ان زيدا هل يكون فاسقا أولا بعد معلوميّة ما هو المراد من الفسق، ففي هذه الصورة لا اشكال عندنا في عدم جواز الرجوع لا بالخاص و لا بالعام فان كان هنا اصل منقح للموضوع فهو المرجع مثلا في المثال المتقدم اذا شك في فسق زيد اذا كانت حالته السابقة العدالة يستصحب عدالته و يحكم فيه بحكم العام.
اذا عرفت ذلك نقول ان كانت الشبهة في ان المشكوك هل يكون من الظروف او غيره من الشبهات المفهومية مثلا يكون منشأ شكه في انه هل يكون ظرفا أو لا من باب الشك في ان ما يكون موضوع الظرف و الآنية و هل يكون موضوعه بنحو يشمل هذا المشكوك أم لا فان كان موضوع الخاص و هو الآنية مجملا فلا يمكن التمسك بالخاص بل المرجع هو العام او المطلق الذي دل على كفاية المرة ان كان في البين عام او مطلقا و حيث يكون الخاص ثابتا بدليل منفصل لا يسرى اجماله بالعام فيحكم في المشكوك بحكم العام.
و هكذا اذا كان امر الخاص أمرا دائرا بين الاقل و الاكثر مع فرض كون الشبهة مفهومية فالخاص محكم في الاقل و العام محكم في الاكثر ففي ما نحن فيه ان كان منشأ الشك دوران الخاص و هو وجوب ثلاث مرّات في الإناء دائرا بين الاقل و الاكثر مثلا نعلم شمول الإناء للقدر و أمّا غير القدر مشكوك ففي القدر يحكم بوجوب الغسل ثلاث مرّات و أمّا في غيره من الظروف الصغار نشك في كونه اناء فالخاص محكم في الاقل فيجب غسله ثلاث مرّات و في الاكثر و هو غير القدر يكون المحكم هو العام فلا يجب غسله إلا مرة واحدة.
و حيث قدّمنا، في بعض المباحث المتعرضة في الفصل ان مقتضي العموم او