ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٢ - المورد الاوّل في انه هل يجب في غسل الاناء في الماء الكثير في غير المتنجس بولوغ الكلب و الخنزير و الجرذ، ثلاث مرّات
مضافا الى ما بيّنا في طي المسألة ٥ من ان نسبة رواية عمار المتقدمة الواردة في الاناء مع الرواية محمد بن مسلم الواردة في كيفية غسل المتنجس بالبول من انه «اغسله في المركن مرتين و ان كان ماء جار فمرة واحدة» الدالة على كفاية المرة في المتنجس بالبول في الجاري تكون عموما من وجه لان الاولى اعم من حيث شمولها للمتنجس بمطلق النجاسات و اخص من حيث شمولها لخصوص الاواني و رواية محمد بن مسلم اعم لشمولها لمطلق المتنجّسات اناء كان المتنجّس او غير الاناء و اخص لاختصاصها بالبول فقط و تتعارضان في مورد اجتماعها و هو ما كان الاناء متنجسا بالبول لان مقتضي رواية عمار الغسل ثلث مرّات و مقتضي رواية محمد بن مسلم الغسل مرة و حيث يكون رواية محمد اظهر في مادة الاجتماع من رواية عمار فتكون النتيجة هو الاخذ بالاظهر و لازمه هو كفاية المرة في الاناء المتنجس بالبول في الجاري ثم بعد كون الكر بمنزلة الجاري لما استفدنا من اخبار الواردة في ماء الحمام و لهذا قلنا بعدم وجوب التعدد في الكر حتى في المتنجس بالبول فنقول انه بمنزلة الجاري فلا يعتبر التعدد في الاناء المتنجس بالبول في الكثير هذا بالنسبة الى الاناء المتنجس بالبول في الكثير و ان الاقوى عدم اعتبار التثليث فيه و في غير المتنجس بالبول يمكن القول أيضا بعدم اعتبار التثليث من باب ان المتنجس بالبول ان لم يجب فيه التعدد في الجاري و الكثير فيكون المتنجس بغير البول اولى لانه يعلم من اعتبار التعدد في المتنجس بالبول كون قذارته اشدّ من ساير النجاسات «غير ولوغ الكلب و الخنزير و موت الجرذ» فاذا لم يجب التعدد فيه لم يجب في المتنجس بغيره بطريق اولى و لكن يمكن ان يقال بأنا لا نفهم ذلك و مقتضي اطلاق رواية عمار المتقدمة وجوب الغسل ثلاث مرّات في الاناء حتى في الكثير خرج منه خصوص المتنجس بالبول و لكن يكفي في عدم وجوب التعدد في الكثير في الاناء عدم اطلاق لرواية عمار لما قلنا من ان التعبير بالصب يناسب مع كون الماء قليلا فعلى هذا الاقوى في