ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٩ - *** مسئلة ١٢ يجب تقديم التّعفير على الغسلتين
(١)
اقول: أمّا بناء على القول بتداخل الاسباب او المسببات او كليهما فلا اشكال في كفاية المرّة لانه أمّا تتداخل الاسباب المتعددة مع الاجتماع فلا يقتضي اجتماعها الا مسببا واحدا او تتداخل المسببات فيكفي مسبب واحد لكل من الاسباب او نقول بتداخل كل من الاسباب و المسببات فأيضا لا يقتضي تعدد الاسباب الا مسببا واحدا.
و أمّا بناء على القول بعدم تداخل الاسباب و المسببات فما نقول ظاهر الكلمات أطباقها على عدم وجوب التعفير أزيد من مرة بل ادعى ان ذلك متّفق عليه عند المسلمين إلا شاذ من العامة فالدليل على الاكتفاء، أوّلا الاجماع. و ثانيا ان قوله ٧ في رواية الفضل المتمسكة بها على حكم الولوغ انه «لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب اوّل مرة الى آخر» يدل على عدم جواز الوضوء بمطلق فضل الكلب و المراد من الكلب هو الخبس و المراد من فضله هو جنس الفضل فيدلّ على انه لا تتوضأ بجنس الفضل من جنس الكلب و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب اوّل مرة فاذا ولغ في الاناء جنس الكلب فلا يجب في جنس فضله الا الغسل بالتراب مرة ثم بالماء هذا غاية ما يمكن ان يقال في الوجه الثاني و العمدة الاجماع على عدم وجوب تعدّد التعفير اذا ولغ كلب مرّات في اناء او كلاب و لغوا في اناء.
*** [مسئلة ١٢: يجب تقديم التّعفير على الغسلتين]
قوله ;
مسئلة ١٢: يجب تقديم التّعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر.