ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٥ - *** مسئلة ٨ التراب الذي يعفّر به يجب ان يكون طاهرا
هذا الحكم.
و بين ما يدل على وجوب مجرد الغسل او ثلاث مرّات و هي ما رواها عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه ٧ قال سألته عن الدّن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خلّ او ماء كامخ او زيتون قال اذا غسل فلا بأس و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمرا يصلح ان يكون فيه ماء قال اذا غسل فلا بأس و قال في قدح أو أناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرّات و سئل أ يجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرّات [١].
فيحمل الرواية الاولى بعد فرض صحة سندها و دلالتها على الاستحباب بقرينة الرواية الثانية التي رواها عمار أيضا فتكون النتيجة وجوب غسل ثلاث مرّات و استحباب سبع مرّات و وجوب غسل ثلاث مرّات مبنى على حمل قوله ٧ في الرواية الثانية في فقرتها الاولى و الثانية «اذا غسل» على انه لم يكن فيها الا في مقام بيان وجوب الغسل و بعد ذلك عيّن مقدار الغسل و قال «ثلاث مرات» و يستفاد من الرواية الثانية وجوب الدّلك ثم غسله.
*** [مسئلة ٨: التراب الذي يعفّر به يجب ان يكون طاهرا]
قوله ;
مسئلة ٨: التراب الذي يعفّر به يجب ان يكون طاهرا قبل الاستعمال.
(١)
اقول: قد يقال بعدم اعتبار طهارة التراب قبل الاستعمال لاطلاق الدليل
[١] الرواية ١ من الباب ٥١ من ابواب النجاسات من الوسائل.