ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٤ - *** مسئلة ٧ يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا
يكون قذرا كيف يغسل و كم مرة يغسل قال يغسل ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ثم يصبّ فيه ماء آخر فيه فيحرّك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر «الى ان قال» اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرّات [١] و هو و ان كان فطحيا لكن وثقه ارباب الرجال.
و الاشكال في الرواية ببعض الاستبعادات مثل استبعاد وجوب غسل سبع مرّات للجرذ مما لا يعتني به.
و هل الحكم مختص بما اذا مات الفأرة في الإناء او يعم الحكم لصورة مات فى خارج الماء ثم أوقعه في الماء لا يبعد الشمول بل يمكن دعوى كون ظاهر الرواية هذا.
*** [مسئلة ٧: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا]
قوله ;
مسئلة ٧: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا و الاقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث.
(١)
اقول هذا مقتضى الجمع بين ما يدلّ على الغسل سبع مرّات و هو الرواية التي رواها عمار عن الصادق ٧ في الإناء يشرب فيه النبيذ فقال ٧ يغسله سبع مرّات و كذلك الكلب [٢] بدعوى دلالتها على غسل سبع مرّات في النبيذ و المراد به أمّا المسكر فاذا يشمل الخمر لانه مسكر أو انه بعد ما وجب في النبيذ نقول في الخمر أيضا لان الملاك في وجوب الغسل سبع مرّات في النبيذ سكره و الخمر مسكر فيعمّه
[١] الرواية ١ من الباب ٥٣ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٣ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.