ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٢ - الأمر الاول في كيفية تطهير الاواني في الماء القليل
من انه روي الاكتفاء بالمرة في جميع النجاسات و حصول الغرض و هو ازالة النجاسة بها.
و فيه أمّا الإطلاقات فنقول بعد فرض الإطلاق لا بدّ من تقييدها برواية عمار الساباطي المتقدمة ذكرها التي تكون نصا في وجوب الغسل ثلاث مرّات في الاناء لوجوب حمل المطلق على المقيد.
ان قلت ان رواية عمار ضعيف سندها لان عمار فطحي.
قلت الميزان في حجية الخبر هو الوثوق و على ما ترى يكون عمار موثّقا فلا اشكال في سند الرواية.
ان قلت ان هذه الرواية تحمل على الاستحباب.
قلت لا قرينة على ذلك و مع عدم القرينة تدل الجملة الخبرية الواردة في مقام الإفتاء على الوجوب.
و أمّا مرسلة المبسوط فهي باعتبار ارسالها ضعيفة السند و مجرد موافقة هذه المرسلة مع الشرائع و اكثر كتب العلامة ; و بعض من تأخر عنه لا يكفى في جبر ضعف سندها.
أمّا أولا فلان المعتبر في جبر ضعف السند كون مستند فتواهم الاتكاء بالمرسلة و أمّا ثانيا الشهرة الجابرة هي الشهرة القدماء و المحقق و العلامة (قدس سرهما) ليسا منهم على ما افاد سيدنا الاعظم آية اللّه العظمى البروجردي (قدس سره) في بعض بياناته.
و أمّا ما قيل من حصول الغرض و هو زوال النجاسة بالغسل مرّة ففيه انه بعد التصريح في رواية عمار على اعتبار الغسل ثلاث مرّات نفهم عدم الاكتفاء في التطهير