ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٤ - اما الكلام في المقام الاول فالمنسوب الى كثير من الفقهاء عدم اعتبار التعدد
فيه بعد ذلك إن شاء اللّه و من حيث النجاسات يكون الكلام في غير البول الذي تقدم الكلام فيه.
ثمّ بعد ذلك نقول بان الظاهر عدم اعتبار التعدد بل يكفي الغسل مرة بعد زوال العين فالكلام يقع في مقامين:
المقام الاوّل: في اعتبار التعدد و عدمه.
المقام الثاني: بعد فرض كفاية المرة هل يكتفي بالغسلة المزيلة للعين او يجب الغسل مرة بعد ازالة العين.
اما الكلام في المقام الاول فالمنسوب الى كثير من الفقهاء عدم اعتبار التعدد
و هو الاقوى لما نرى من تتبّع الاخبار الواردة في غسل النجاسات من الامر بالغسل و اطلاقها يقتضي الاكتفاء بالمرة الواحدة.
مثل ما ورد في المنى و فيها قال ٧ «فان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي مكانه فاغسل الثوب كله». [١]
و مثل ما ورد في الدم قال زرارة «اصاب ثوبي دم رعاف او غيره او شيء من منى «الى ان قلت» فاني قد علمت انه قد أصابه و لم أدر اين هو فأغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد اصابها الخ». [٢]
و في الغائط فان العمدة في النص على نجاستها هي الاخبار الواردة في الاستنجاء و هي كما ترى لا تدل على غسل الازيد من مرة بل يكفي النقاء.
[١] الرواية ١ من الباب ٧ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٧ من ابواب النجاسات من الوسائل.