ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٣ - الجهة الرابعة هل يكفي في تطهير ساير المتنجسات غير المتنجس بالبول الغسل مرة واحدة او يجب التعدد
مختصا بالحكم الثاني و هو وجوب الغسل فيما يأكل الصبي فلا تدل الرواية الا على كون الجارية مثل الغلام في صورة كان يأكل في وجوب الغسل و أمّا حكم الصب اي كفاية صب الماء في بول الصبي الذي لم يأكل فهو مختص بالصبي و لا يشمل الصبية و حيث انه من المتحمل كون الذيل في خصوص الحكم الثاني و هو وجوب الغسل فيمن يأكل، من الصبي فلا يمكن الاستناد بالذيل للحكم الاوّل و الالتزام بشمول حكم الصب في الصبي الذي لم يأكل للصبية بهذه الرواية مضافا الى تسلم كون حكم كفاية صب الماء في المتنجس ببول الصبي الغير المتغذّي بخصوص الصبي عند الاصحاب مشكل فاذا نقول باختصاص الحكم بالصبي.
و ما ورد في بعض الروايات من طرق العامة من اختصاص الحكم بالصبي فمع ضعف سنده و عدم معلومية كون استناد اصحابنا فى اختصاص الحكم بالغلام بهذه الاخبار حتى ينجبر ضعف سنده بعملهم لا يمكن جعلها دليلا على الاختصاص.
الفرع الثاني: كفاية صب الماء مرة يكون في المتنجس ببول الصبي الغير المتغذّي
بالطعام كما يدل عليه رواية الحلبي المتقدمة ذكرها و هو المتبادر من الرضيع المذكور في الفتاوي.
الفرع الثالث: الظاهر اعتبار صب الماء على المحل المتنجس ببول الرضيع
لان هذا مقتضي رواية الحلبي المتقدّمة مضافا الى ان ظاهر كلمات جلّ الاصحاب لو لم نقل كلهم هو هذا فلا يكفي الرش اى رش الماء لانه به لا يتحقق الصب.
الجهة الرابعة: هل يكفي في تطهير ساير المتنجسات غير المتنجس بالبول الغسل مرة واحدة او يجب التعدد.
اعلم ان الكلام من حيث المتنجس يكون في غير الظروف فان الكلام في الظروف يأتي بعد ذلك إن شاء اللّه و في غير ولوغ الكلب و الخنزير فانه يأتي الكلام