ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٢ - الفرع الاوّل هل الحكم مختص بالصبي او يشمل الصبية
ذلك عرفا بل يكفى مجرد غلبة الغاسل على المغسول و قاهريّته بالنسبة إليه و ان لم يتحقق به ازالة الوسخ عن المغسول و الرش مرتبة ضعيفة من الصب و هو يحصل بمجرد اخراج الماء و ايصاله بالمحل و ان لم يستوعب المحل و لا يكون غالبا و لا قاهرا على المغسول اذا عرفت اختلاف الصب مع الغسل.
و عرفت ان الطائفة الاولى من الروايات تدل على كفاية الصب و هي رواية الحلبي و فقه الرضا و الطائفة الثانية و هي مضمرة سماعة على اعتبار الغسل فيقع التعارض بين الطائفتين.
لكن نقول أولا كما قيل بان مضمرة سماعة تحمل على الأجزاء و بعبارة اخرى على المقدار الذي يجزى عن التكليف و رواية الحلبي يحمل على أقلّ ما يجزى به و هو الصب و ثانيا بعد نصوصية رواية الحلبي و فقه الرضا على كفاية الصب فلا بد من حمل مضمرة سماعة على الاستحباب و هذا جمع عرفى و به يرفع التعارض مضافا الى كون رواية سماعة مضمرة فتلخص كفاية صب الماء على المتنجس ببول الصبي بالنحو الذي كان مورد الكلام انما الكلام في بعض الفروع:
الفرع الاوّل: هل الحكم مختص بالصبي او يشمل الصبية
ظاهر الكلمات هو الاول و ظاهر الرواية المتمسكة بها على المطلب و هي رواية الحلبي الثاني بناء على كون ذيلها و هو قوله ٧ «و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء» راجعا الى كل من الحكمين المذكورين في صدر الرواية و هما قوله ٧ بعد سؤال السائل عن حكم بول الصبي «تصب عليه الماء» هذا حكم الأوّل و قوله «فان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا» و هذا حكم الثاني لانه على هذا تدل الرواية على ان الصب في الحكم الاوّل و الغسل في الحكم الثاني يكون لكل من الصبي و الصبية لقوله و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء و أمّا بناء على اختصاص الذيل و هو تسوية الجارية مع الغلام