ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦١ - الجهة الثانية في بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام يكفي صب الماء مرة
على بوله كما نحن نقول بعدم وجوب الغسل بل يكفي صب الماء على المتنجس ببول الرضيع.
الا ان يقال بان عدم وجوب الغسل كناية عن عدم النجاسة كما نقول بان الامر بالغسل يدلّ بالتزام على النجاسة.
و على كل حال لا اشكال في نجاسة بول الرضيع انما الا اشكال و الكلام يكون في انه يكفي في تطهير المتنجس ببول الرضيع الغير المتغذّي صب الماء عليه مرّة او يجب الغسل المشهور بل ادعي عدم الخلاف فيه كفاية صب الماء عليه مرّة و يدل عليه من الاخبار.
ما رواها الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن بول الصبي قال تصب عليه الماء فان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء [١].
و في الفقه المنسوب الى الرضا ٧ و ان كان بول الغلام الرضيع صب عليه الماء صبا و ان كان قد اكل فاغسله و الغلام و الجارية سواء [٢] و أمّا كفاية صب الماء مرة فلانه يحصل الصب بالمرة و عليه الفتوى.
و في قبال ذلك الرواية التي رواها سماعة قال سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله قلت فان لم اجد مكانه قال اغسل الثوب كله [٣] و هذه المضرة بظاهرها تدل على اعتبار الغسل في المتنجس ببول الصبي.
و الغسل على ما قيل يقتضي ازالة الوسخ عن المغسول و فى الصب لا يقتضي
[١] الرواية ٢ من الباب ٣ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٢ من ابواب النّجاسات من المستدرك. فقه المنسوب الى الرضا ٧، ص ٩٥.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٣ من ابواب النجاسات من الوسائل.