ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٢ - الجهة الاولى في اعتبار الغسل مرّتين في المتنجس ببول غير الرضيع بالماء القليل
لا دليل عليه.
*** [مسئلة ٤: يجب في تطهر الثوب او البدن من بول غير الرضيع الغسل مرّتين]
قوله ;
مسئلة ٤: يجب في تطهر الثوب او البدن من بول غير الرضيع الغسل مرّتين و اما في بول الرضيع غير المتغذّي بالطعام يكفي صب الماء مرّة و ان كان المرّتان أحوط و اما المتنجس بسائر النجاسات على الولوغ فالاقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة لها الا ان يصب الماء مستمرا بعد زوالها و الاحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا بل كونهما غير الغسلة المزيلة.
(١)
اقول: اعلم ان البحث فيما تعرّض في المسألة يقع في جهات
الجهة الاولى: في اعتبار الغسل مرّتين في المتنجس ببول غير الرضيع بالماء القليل.
فنقول بعونه تعالى ان الكلام يكون في بول غير الرضيع و غير محل الاستنجاء لان الكلام في بول الرضيع يأتي بعد ذلك إن شاء اللّه و الحكم في محل الاستنجاء مذكور في محله. ثم بعد ذلك نقول ان المشهور بحسب الفتوى اعتبار الغسل مرّتين في البول بالماء القليل و المحكي عن الشهيد ; فى البيان كفاية المرّة و المنقول منه في الذكري نسبة عدم اعتبار مراعاة التعدد في غير الولوغ و على كل حال ما دل بظاهره على اعتبار التعدد روايات: