ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤١ - و أمّا ما يعتبر في تطهير خصوص الماء القليل
مضافا الى دعوى الاجماع عليه و المراد بطهارة الماء في ظاهر الشرع هو مقابل ما يكون طاهرا بحسب الواقع فتارة يكون طاهرا واقعا و تارة يكون طاهرا ظاهرا مثل ما اذا غسل بدنه او ثيابه بالماء المستصحب الطهارة او بقاعدة الطهارة و أثر الطاهر بالطهارة الظاهرية هو انه في صورة كشف عدم طهارة الماء لا بدّ من غسل النجس فيمكن كشف الخلاف في الطهارة الظاهرية و أمّا في الطهارة الواقعية لا معنى فيها لكشف الخلاف فيه لكونها طاهرا واقعا.
الرابع: اطلاق الماء بمعنى عدم خروجه عن الاطلاق في اثناء استعماله
للتطهير و يدلّ على ذلك ما مر في المباحث المتعلقة بالمياه من عدم كون المضاف مطهّرا.
ان قلت ان المعتبر عدم اضافة الماء قبل الاستعمال و أمّا صيرورته مضافا بالاستعمال فلا يضر بمطهريته و لا دليل على اعتباره.
قلت ان المعتبر الغسل بالماء المطلق و بعبارة اخرى المعتبر هو الغسل بالماء و المضاف ليس بماء و مع خروجه عن المائية في اثناء الاستعمال بالإضافة قبل تحقق الغسل لا يصدق الغسل بالماء الطاهر المطلق شرعا.
و لو شك في تحقق الغسل و عدمه يستصحب نجاسة المحل.
هذا كله فيما يشترط في التطهير بكل من الماء القليل و الكثير.
و أمّا ما يعتبر في تطهير خصوص الماء القليل
فقال المؤلف ; الاول التعدد كما في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول و كالظروف الثاني التّعفير كالمتنجس بولوغ الكلب الثالث العصر في مثل الثياب و الفرش و نحوهما مما يقبله الرابع الورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الاحوط.