ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٣ - و أمّا الكلام في المورد الثاني
الصلاة فيه و هذا لا يصدق الا فيما كان المصلى مشتملا به من الملبوس و اشتمال تمام بدنه او بعضه و لهذا يقال لبس الخاتم او الحديد لاشتمال بعض البدن بهما و لا يقال حمل الخاتم او الحديد.
و لكن مع هذا نقول بانه و لو فرض كون مصحّح الظرفية و اطلاق كلمة «في» هو اشتمال تمام البدن او بعضه بالشيء بان هذا موجود في المحمول لان في كل ما و يحمل شيء في موضع فهو شيء وقع على هذا الموضع فمن وضع سكينه في جيبه فبمقدار هذا السكين يكون بدن الشخص مشتملا به و كذلك المنديل و خصوصا فيما اذا كان ثيابا مما تتم فيه الصلاة و محمولا و هو يشتمل قسمة من البدن و لهذا نقول لا يمكن لنا الإفتاء بعدم شمول الأخبار للمحمول.
نعم فيما لا تتم فيه الصلاة نقول بالعفو لاطلاق ما دل على العفو مما لا تتم فيه الصلاة فيقيد اطلاق الاخبار الشاملة للمحمول النجس بالاخبار الواردة فيما لا تتم فيه الصلاة كما يقيد اطلاق الاخبار الدالة على عدم جواز الصلاة في الملبوس النجس بالاخبار الدالة على العفو فيما لا تتم فيه الصلاة.
هذا كله بالنسبة الى الطائفة الاولى من الروايات المتمسكة بها على عدم العفو من المحمول النجس في الصلاة و اما الطائفة الثانية فنقول أمّا الرواية الاولى فهى أولا ضعيفة السند لانها مرفوعة.
ثانيا دلالتها على كون منشأ عدم جواز الصلاة في منديل هو النجاسة غير معلوم لاحتمال كون منشأ عدم الجواز كون المنديل من الغير او امر آخر.
و أمّا الرواية الثانية من هذه الطائفة فنقول آنها ضعيفة السند لان وهب بن وهب كما ترى من علماء الرجال كان شخصه من الكذابين.
و أمّا الرواية الثالثة من هذه الطائفة فقد عرفت في مبحث نجاسة الميتة من